responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 125
ثمّ لو سلمنا اختصاص خبر الرفع برفع التكليف فقط فيشمل النص المعتبر "على الزوج كفن امرأته" الصبي بحسب إطلاقه ، فنقول : ما فائدة هذا الاطلاق والشمول فانّ الصبي ما دام لم يبلغ لا تتوجّه إليه التكاليف بوجه ومنها تكليفه باخراج الكفن لزوجته الّتي ماتت .
وقد يدعى كما في المتن أنّ الولي هو الّذي يخرج الكفن من مال الصبي كما هو الحال في سائر ديونه وضماناته ، فانّه لا يكلف الصبي باخراجها ما دام صبياً ، بل وليه الّذي يؤدّي ديونه وضماناته ويخرج ذمّة الصبي منها .
لكن التحقيق أنّ الولي غير مكلّف أيضاً ، وذلك لأ نّه لا يقاس المقام بسائر الديون والضمانات الّتي هي ثابتة على ذمّة الصبي إلى الأبد ولا تفرغ ذمّته إلاّ بأدائها ، فلا محذور في تصدي الولي بإفراغ ذمّته قبل البلوغ ، إذ أنّ فيه مصلحة الافراغ ، ولا أقل من أ نّه ليست فيه مفسـدة بعد لزوم إخراج الدّين من مال الصبي شرعاً فلا ضرر عليه .
وأمّا في المقام فليس للولي إخراج الكفن لزوجة الصبي لأ نّه ضرر على الصبي وليس ثبوت الكفن على الزوج يعني كونه ديناً للزوجة عليه بحيث لو لم يكفنها وصل الكفن إلى ورثة الزوجة ، بل هو تكليف مالي خاص بمعنى أ نّه يجب عليه إخراج هذا المقدار من ماله ليصرف في كفن زوجته وحسب ، بحيث لو انتفى موضوع الكفن سقط عن ذمّة الزوج ، كما لو بذله شخص آخر أو عصى الزوج فدفنها عارية فتلاشت أجزاؤها ، فانّه يسقط الأمر بالتكفين حينئذ .
فالأمر بإخراج الزوج الكفن تكليف مالي مؤقت يسقط بعد ذلك ولا يبقى إلى الأبد كما في بقية الديون ، فأية مصلحة في تصدي الولي لاخراج الكفن من مال الصغير بل فيه الضرر والمفسدة ، لأ نّه لو لم يخرجه لسقط عن الصبي بعد مدّة قليلة . إذن لا فائدة في جعل الحكم شاملاً للزوج الصغير ، ومع عدم الفائدة يكون جعله على نحو الاطلاق الشامل للصبي لغواً لا أثر له .


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست