responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 123
وكذا في الزّوج لا فرق بين الصغير والكبير [1] والعاقل والمجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومع ذلك فالحكم كما ذكروا ، وأن كفن المطلّقة الرجعية على زوجها ، والوجه فيه هو أنّ المطلّقة الرجعية زوجة حقيقة لا أنّها منزلة منزلتها ، فانّ الطلاق وإن أنشأه الزوج فعلاً إلاّ أ نّه لا يترتب عليه الأثر عند الشارع إلاّ بعد انقضاء عدّتها ، كما أنّ الملكية الّتي ينشـئها المتبـائعان بالفعل في بيع الصرف والسلم لا يترتّب الأثر عليها شرعاً إلاّ بعد القبض والاقباض . وكذلك الحال في الهبة ، بناءً على ما هو المشهور الصحيح من توقف الملكية فيها على القبض . وكذا الحال في البيع الفضولي بناءً على أنّ الاجازة ناقلة . ورجوع الزوج في تلك المدّة رجوع عمّا أنشأه ، لا أ نّه رجوع في الزوجية بمعنى أنّها زالت ثمّ عادت برجوعه .
والوجه في كونها زوجة حقيقة قوله عليه السلام : "إذا انقضت عدّتها فقد بانت منه"

[1] ويكون مفهومها : إذا لم تنقض عدّتها فانّها لم تبن بعد منه . فهي في زمن العدّة زوجة حقيقة ، ومن ثمة لو جامعها زوجها بقصد الزِّنا وكونها أجنبية عنه كان هذا رجوعاً ومصداقاً للرجعة ولا يكون من الزِّنا، ومعه يكون كفنها على زوجها لا محالة .
التسوية بين أقسام الزوج
[1] استدلّ على ذلك باطلاق معتبرة السكوني
[2] أو بكلتي روايتيه
[3] لعدم تقييدهما بما إذا كان الزوج كبيراً .
وفيه : أنّ الأخبار الواردة في رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق
[4] ظاهرة في أنّ المرفوع عن الصبي مطلق قلم التشريع والقانون ، وأ نّه مرفوع
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 22 : 103 / أبواب أقسام الطلاق ب 1 .

[2] الوسائل 3 : 54 / أبواب التكفين ب 32 ح 2 .

[3] أي رواية تحمّل الزوج كفن الزوجة وإلاّ فالرواية الثانية لعبدالله بن سنان لا للسكوني .

[4] الوسائل 1 : 45 / أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11 وغيره .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست