responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 122
بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكن يمكن المناقشة في الحكم بوجوب كون كفن الناشزة أو المنقطعة على الزوج بما ورد فيهما من أنّ الناشزة والمنقطعة لا يجب على الزوج الانفاق عليهما وليس لهما على الزوج شيء

[1] فانّه ليس بقاصر الشمول لما بعد الحياة .
ولو أغمضنا عن ذلك وفرضناهما متعارضين
[2] فلا بدّ من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى أصل البراءة أو إطلاق ما دلّ على أنّ الكفن يخرج من أصل المال فلا يجب على الزوج على كلا الحالين .
وتدل هذه الروايات أيضاً على أ نّه لا يجب على الزوج الانفاق على الناشزة والمنقطعة ، فكأ نّه لا حساب بينهما بوجه فلا يجب عليه كفنهما ، ولعلّ من توقف في المسألة أو جزم بعدم وجوب كفن الناشزة والمنقطعة على الزوج نظر إلى ما ذكرناه .
تعميم الحكم للمطلّقة الرجعية
[1] استدلّ على ذلك بأنّ المطلّقة الرجعية زوجة ، وحيث إنّ التنزيل عام فيمكننا الحكم بترتيب جميع آثار الزوجية على المطلّقة الرجعية الّتي منها كون كفنها على زوجها . نعم ، المطلّقة بالطلاق البائن خارجة عن هذا الحكم ، لانقطاع العصمة بينهما كما في بعض الأخبار
[3] .
وفيه : أن كون المطلّقة الرجعية زوجة لم يثبت في شيء من الروايات صحيحها وسقيمها ، وإنّما هو من كلمات الفقهاء (قدس سرهم) وقد اعترف بذلك في الحدائق في كتاب النكاح وذكر أنّ الجملة لا رواية لها
[4] فليراجع .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 21 : 517 / أبواب النفقات ب 6 ، 79 / أبواب المتعة ب 45 .

[2] أي ما دلّ على أن كفن الزوجة على زوجها وما دلّ على انّه لا نفقة للناشـز والمنقطعة على الزوج ، فرضناهما متعارضين .

[3] الوسائل 26 : 222 / أبواب ميراث الأزواج ب 13 .

[4] لم نجده في الحدائق .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست