responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 383
الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما مقدّمته الاُولى : وهي أنه قد استظهر درك المسلمين عماراً وبه رمق ، ففيها : أن هذا مما لم نقف عليه في رواية ولو ضعيفة ، بل المنقول في ترجمته

[1] أنه دعا باللبن قبل خروجه إلى المعركة فشربه ، وكان آخر شرابه من الدنيا كما قال له النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) "آخر شرابك ضياح من لبن" ثم خرج إلى القتال فاستشهد ، إذن لا يمكن المساعدة على ما أفاده .
نعم ، روى الكشي
[2] ـ كما في رجال المامقاني (قدس سره)
[3] ـ عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت قيس بن أبي حازم قال قال عمار بن ياسر : ادفنوني في ثيابي فاني مخاصم ، إلاّ أنها غير قابلة للاعتماد عليها ، لأن في سندها أربعة من المجاهيل فلا يمكننا رفع اليد عن ظواهر الأخبار المعتبرة بأمثال ذلك من الروايات .
فالصحيح ما ذكرناه من أن المدار في سقوط الغسل عن الشهيد إنما هو على درك المسلمين له وليس فيه رمق الحياة ، سواء كان في المعركة وحال الحرب أو في خارجها وبعد انقضائها .
نعم ، في رواية زيد بن علي قال : "قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أياماً حتى تغير جراحته غسّل"
[4] إلاّ أنها ضعيفة بالحسين بن علوان ولم يعمل الأصحاب بمضمونها .
المستثنى الثاني : من وجب قتله
[1] سقوط الغسـل عن المرجـوم والمقتص منه من المسـائل المتسالَم عليها بين
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تنقيح المقال 2 : 321 السطر 5 / 8598 .

[2] رجال الكشي 33 / 63 .

[3] تنقيح المقال 2 : 322 السطر 2 / 8598 .

[4] الوسائل 2 : 508 / أبواب غسل الميِّت ب 14 ح 5 وتقدم وثاقة حسين بن علوان .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست