responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 338
ولكن الصحيح هو الجواز على كراهية ، وذلك أمّا بالاضافة إلى الزوجة ونظرها إلى عورة زوجها الميِّت فلأ نّه لم يرد المنع عن نظر الزوجة إلى عورة زوجها بعد الموت إلاّ في رواية زيد الشحام : " ... وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عـورته" [1] أي إلى عورة الزوج ، وهي وإن كانت دالّة على المنع عن النظر إلاّ أنّها ضعيفة السند بأبي جميلة مفضل بن صالح وهو غير موثق في الرجال .
على أنّ الأخبار الواردة في جواز تغسيل الزوجة زوجها معللة بأنّها منه في عدّة صريحة الدلالة على بقاء علقة الزوجية بينهما ، ومعها يجوز أن تنظر إلى عورة زوجها لا محالة ، فبالاضافة إلى الزوجة لا إشكال في جواز نظرها إلى عورة زوجها .
وأمّا بالاضافة إلى الزوج ونظره إلى عورة زوجته فقد يستدل على حرمته بوجوه :
منها : رواية زيد الشحام المتقدِّمة آنفاً ، لما ورد في صدرها " ... فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها ... " وهي صريحة الدلالة على المنع ، إلاّ أنّها ضعيفة السند كما مرّ.
ومنها : صحيحة الكناني [2] لقوله (عليه السلام) فيها : "ولا ينظر إلى عورتها" ومقتضى نهيه (عليه السلام) حرمة النظر إلى عورة الزوجة الميتة .
ويدفعه : أنّها قاصرة الدلالة على المدعى ، لأن ذيل الصحيحة قرينة على أنّ النهي عن النظر إلى الزوجة وعورتها ليس نهياً تعبّدياً ، وإنّما هو لأجل أمر تكويني وهو صيرورة المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت وعدم رضى أهلها أن ينظر الرجل إلى ما يكرهون النظر إليه منها ، فلا يستفاد منها حرمة النظر تعبّداً ، وإنّما النهي فيها إرشاد إلى ذلك الأمر التكويني .
ومنها : صحيحة منصور بن حازم قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها ؟ قال : نعم واُمّه واُخته ونحو هذا ، يلقي
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 518 / أبواب غسل الميِّت ب 20 ح 7 .

[2] الوسائل 2 : 532 / أبواب غسل الميِّت ب 24 ح 12 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست