responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 337
ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلقة الزوجية منقطعة بينهما مطلقاً . وإلاّ فلو كان الزوج أجنبياً عن زوجته بالمرة فكيف ساغ له أن يغسلها من فوق الثياب والدرع ـ كما في الأخبار ـ لأنّ الأجنبي لا يجوز أن يغسل الأجنبية ولو من فوق الثياب ، وكيف جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ، مع أن صحيحة الحلبي صريحة في جوازه

[1] .
بل نفس الأخبار الدالّة على جواز تغسيلها من فوق الثياب والدرع دالّة على بقاء علقة الزوجية وجواز نظر الزوج إلى زوجته بعد الموت ، لأنّ القميص والدرع إنّما يستران من فوق المنكب إلى الركبة أو إلى الرجل ، ويبقى الرأس والرقبة مكشوفين وكذا تبقى يدها من الذراع إلى آخر كفها وكذا رجلاها مكشوفة ، فكيف جاز له أن ينظر إليها .
وغاية ما يمكن استفادته من الأخبار أنّ الزوج والزوجة يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر ، وإن كان الأفضل تغسيل الزوج زوجته فوق الثياب .
جواز نظر كل من الزّوجين إلى عورة الآخر
[1] وقع الكلام في أنّ الزوج والزوجة هل يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر بعد الموت أو لا يجوز ؟
قد يقال بالجواز للاطلاقات ـ أعني ما دلّ على أنّ الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها ـ بعد حمل ما دلّ على التغسيل مع الدرع أو الثوب أو بالقاء الخرقة على الاستحباب .
وقد يقال بعدم الجـواز ، نظراً إلى انقطاع علقة الزوجية بالموت ، فلا يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر ، لأ نّه من النظر إلى عورة الأجنبية .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 532 / أبواب غسل الميِّت ب 24 ح 11 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست