responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 316
وإنّما خرج عنهما عنوان الكافر ، فإذا شككنا في كفر أحد واسلامه ليس لنا الحكم بكفره باستصحاب عدم إسلامه ، وذلك لأنّ الكفر ليس من الاُمور العدمية ، وإنّما هو أمر وجودي معناه الاتصاف بعدم الاسلام لا عدم الاتصاف به ، ليكون أمراً عدمياً فانّه من العدم والملكة وقد قالوا إن أعدام الملكات لها حظ من الوجود وحاله حال العمى ، لأ نّه ليس بمعنى عدم الاتصاف بالبصر بل بمعنى الاتصاف بعدم البصر ، ومن هنا لو شككنا في عمى أحد أو بصره ليس لنا استصحاب عدم اتصافه بالبصر والحكم بأ نّه أعمى ، لأنّ العمى ليس هو عدم البصر بل عبارة عن الاتصاف بعدم البصر ، وهو لا يثبت باستصحاب عدم البصر .
ومن ثمة قلنا في بحث النجاسات [1] إنّ المشكوك كفره وإسلامه محكوم بالطهارة لاستصحاب عدم اتصافه بالكفر ، إذ لا يجري فيه استصحاب عدم الاسلام لاثبات كفره ، حيث إنّ الكفر بمعنى الاتصاف بعدم الاسلام ، وعليه ففي المقام يستصحب عدم اتصاف اللقيط بالكفر ، لأنّ النجاسة وعدم وجوب التغسيل مترتبان على الكفر ولا يمكن إثباته باستصحاب عدم الاسلام ، لأ نّه أمر وجودي ، بل يجري استصحاب عدم الاتصاف به ، وبه يثبت عدم كفره فيشمله ما دلّ على وجوب تغسيل كل ميت .
هذا كلّه بناءً على أنّ المدرك في عدم وجوب تغسيل الميِّت [ الكافر ] هو السيرة القطعية لأنّها جرت على عدم تغسيل الكافر ـ أي الموضوع فيها هو الكفر ـ ، وأمّا بناءً على أنّ المدرك هو الموثقة المتقدِّمة [2] فالأمر ظاهر ، لأن موضوع الحكم بعدم وجوب التغسيل هو التنصّر ، غاية الأمر أنّا علمنا أنّ النصرانية لا خصوصية لها ، بل التهود والتمجس والشرك أيضاً كذلك . ومن الظاهر أن تلك العناوين عناوين وجودية وعند الشك فيها يستصحب عدمها، وبه يثبت أنّ المشكوك فيه من أحد الأفراد الباقية تحت العموم والاطلاق .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] شرح العروة 3 : 81 .

[2] في ص 311 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست