responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 315
ففطرة التوحيد ثابتة في جميع البشر غير أنّها تحتاج إلى أدنى إشارة وتنبيه ، وإليه أشير في قوله تعالى (قَالَ : أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا : بَلَى )[1] وليس المراد من الفطرة فطرة الاسلام ، للقطع بعدم كون الاسلام فطرياً، كيف وممّا يتقوم به الاسلام النبوّة الّتي تتوقف على المعجزة والاثبات وليست أمراً فطرياً يعرفه كل بشر .
نعم ، ورد تفسير الفطرة في بعض الأخبار بالاسلام[2] إلاّ أن ذيله شاهد على أنّ المراد به هو السلم لله ـ أي الاقرار بالتوحيد ـ وليس المراد به الاسلام المصطلح عليه من الاقرار بالتوحيد والنبوّة والمعاد ، كما هو المراد منه في قوله تعالى إخباراً عن إبراهيم (عليه السلام) (كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً )[3] لأ نّه (عليه السلام) لم يكن مسلماً بالمعنى المصطلح عليه قطعاً ، وإنّما أسلم لله سبحانه ، أي اعترف بالتوحيد ، ومنه "أسلمت وجهي لله" كما في الدُّعاء ، وكيف كان فلا يمكن التشبث في المقام بحديث الفطرة بوجه .
الوجه في قولهم في اللقيط
بل الوجه فيما ذكروه : أنّ الحكم الشرعي قد يترتب على عنوان الاسلام كما في اشتراط جواز التزويج بالكفاءة من حيث الاسلام ، فلا يجوز تزويج غير المسلمة كما أ نّه لا يجوز أن تتزوج بغير المسلم ، وفي مثله إذا شكّت المرأة مثلا في أنّ الرّجل الّذي تريد أن تزوج نفسها منه مسلم أو كافر ، فمقتضى استصحاب عدم اتصافه بالاسلام عدم جواز تزويج نفسها منه ، لأنّ الاسلام صفة حادثة مسبوقة بالعدم يثبت عدمها بالاستصحاب .
وقد يترتب الحكم الشرعي على عنوان الكفر كالنجاسة وعدم وجوب التغسيل لأنّ العموم والاطلاق دلاّ على الطهارة في كل شخص ووجوب التغسيل لكل ميت
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الأعراف 7 : 172 .

[2] البرهان في تفسير القرآن 3 : 261 .

[3] آل عمران 3 : 67 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست