responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 27
والاستدلال بهذه الرواية مخدوش بحسب الدلالة والسند .
أمّا سنداً فلوقوع القاسم بن محمد الجوهري في سنده ، وهو ممن لم تثبت وثاقته .
وأمّا دلالة فلأنها إنما وردت لبيان أن المستحاضة بعدما اغتسلت عن حيضها لا يجب في حقها غسل آخر ما دام لم يظهر الدم على الكرسف ، وأمّا أنها إذا لم يظهر دمها على الكرسف لا يجب الوضوء عليها فهو مما لا يكاد يستفاد منها بوجه .
هذا كله في الجواب عما ذهب إليه ابن أبي عقيل .
أدلّة ابن الجنيد
وأمّا ما ذهب إليه ابن الجنيد من أن دم الاستحاضة إن كان ثقب الكرسف وتجاوز عنه وجب على المرأة أن تغتسل لكل صلاة أو صلاتين ، وإذا لم يتجاوز عنه ـ سواء لم يثقبه أو ثقبه ولم يتجاوز
عنه [1] ـ فيجب الغسل لكل نهار وليلة مرة واحدة ، وعليه فليس هناك استحاضة متوسطة وكثيرة وقليلة ، بل يدور الأمر بين وجوب الغسل لكل صلاة والغسل لكل يوم مرة واحدة ، فقد استدل له بروايتين :
إحداهما : موثقة سَماعة قال "قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة" [2] .
وذلك لاطلاق قوله "وان لم يجز الدم الكرسف" وشموله لكل من صورتي ثقبه وعدم تجاوزه عنه وصورة عدم ثقبه أصلاً . وهي كما ترى تدل على أن أمر المستحاضة يدور بين الغسل لكل صلاة كما إذا ثقب الدم الكرسف وتجاوز عنه ، وبين الغسل لكل يوم وليلة مرة واحدة كما إذا لم يثقبه أصلاً أو ثقبه ولم يتجاوز عنه .
وثانيتهما : صحيحة زرارة قال "قلت له : النفساء متى تصلِّي ؟ فقال : تقعد بقدر
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] ما نقل عن ابن الجنيد هنا يُنافي ما نقل عنه في ص 21 من أنّ الاستحاضة القليلة هي التي لا تثقب الكرسف ، والصحيح ما نقله هناك .

[2] الوسائل 2 : 374 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 6 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست