responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 28
حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم ، وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد ..." [1] .
وذلك بعين التقريب المتقدم في الموثقة ، وعليه فليس لنا استحاضة يجب فيها الوضوء لكل صلاة بل الأمر يدور بين الأمرين المتقدمين ، هذا .
ويمكن الجواب عما استدل به على ذلك المسلك بأن مراد ابن الجنيد إن كان أن دم الاستحاضة سواء كان دمها أحمر وأسود أم كان أصفر لا يجب معه الوضوء لكل صلاة ، بل دم الاستحاضة على إطلاقه إما أن يجب معه الغسل لكل صلاة وإما أن يجب معه الغسل مرة واحدة في كل يوم .
فيدفعه صريح الموثقة المتقدمة حيث ورد في ذيلها "هذا إن كان دمها عبيطاً ، وإن كان صفرة فعليها الوضوء" وهي كما ترى صريحة في أن دم الاستحاضة إذا كان صفرة لا يجب معها سوى الوضوء ، فالموثقة تدل على خلاف مراده لا أنها دليل له .
وإن أراد بما ذكره أن دم الاستحاضة الأحمر أو الأسود على قسمين ، قسم يجب معه الغسل لكل صلاة ، وقسم يجب معه الغسل مرة واحدة لكل يوم وليلة ، ولا قسم ثالث في دم الاستحاضة الأحمر أو الأسود يجب معه الوضوء ، فهو بظاهره ممّا لا بأس به ويمكن الاستدلال عليه بالموثقة والصحيحة المتقدمتين .
ما ذهب إليه المحقق الخراساني (قدس سره)
بل هذا هو الذي ذهب إليه المحقق الخراساني (قدس سره) في فقهه [2] ، مستدلاًّ عليه بالروايتين المتقدِّمتين ومعترضاً بهما على المشهور في جعلهم الاستحاضة مطلقاً على أقسام ثلاثة وإيجابهم الوضوء فيما إذا لم يثقب الكرسف ، مع أن الروايتين تدلان على أن دم الاستحاضة الأحمر أو الأسود يدور أمره بين وجوب الغسل معه لكل
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 373 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 .

[2] نقله عنه في المستمسك 3 : 386 / أقسام المستحاضة ، وراجع كتاب الدماء : 84 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست