responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 269
القبلة أو يوجّه هو نفسه إليها لو كان متمكّناً منه ولم يكن عنده أحد ، أو لا يجب ؟ فقد نسب القول بالوجوب إلى المشهور والأشهر ، واستدلّ عليه بوجوه :
منها : أنّ السيرة يداً بيد إلى زمان المعصومين (عليهم السلام) جرت على توجيه الميِّت حال الاحتضار نحو القبلة ، وحيث إنّها غير مردوعة ، فيستكشف أن توجيه الميِّت نحو القبلة أمر واجب حال الاحتضار .
ويدفعه : أنّ السيرة قائمة على الفعل ، ولعلّها من أجل استحبابه فلا يستفاد منها وجوبه .
ومنها : موثقة معاوية بن عمار : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الميِّت، فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة" [1] وذلك لأنّ السؤال فيها عن نفس الميِّت لا عن كيفية توجيهه ، فتدل على أنّ الميِّت يجب أن يوجّه نحو القبلة حال الاحتضار ، إذ المراد به هو من يقرب من الموت ، لعدم وجوب التوجيه بعد الموت .
ويندفع بأن ظاهر المشـتق إرادة المتلبس بالمبدأ منه فعلاً ، لأ نّه وإن صح أن يستعمل في من يتلبس به بعد ذلك إلاّ أ نّه على نحو المجاز وتحتاج إرادته إلى القرينة لا محالة كما في قوله : من قتل قتيلاً ، لوضوح أنّ القتل لا يقع على المقتول بالقتل . وعليه فالموثقة تدل على أنّ الميِّت بعد موته يوجه نحو القبلة وأ نّه أمر راجح .
ودعوى : أنّ الميِّت بعد موته يستحب أن يعجّل دفنه وكفنه فلا يبقى بعده حتّى يستحب توجيهه نحو القبلة .
ساقطة جزماً : وذلك لأنّ المشاهد في الأموات أنّ الميِّت يبقى بعد موته ساعة أو ساعتين، ولو مات في أثناء اللّيل يبقى إلى الصبح حتّى يخبر الأقرباء والجيران والأصدقاء ولايؤخذ بدفنه وكفنه من غير فصل، فلا مانع من أن يكون توجيهه نحو القبلة مستحبّاً وعلى الجملة أنّ الرواية ناظرة إلى ما بعد الموت لا قبله .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 453 / أبواب الاحتضار ب 35 ح 4 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست