فصل
فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
وهي أُمور :
الأوّل : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ووجوبه لا يخلو عن قوّة ([1]) [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل : فيما يتعلّق بالمحتضر
توجيه الميِّت إلى القبلة [1] الكلام في هذه المسألة تارة يقع في كيفية توجيه الميِّت نحو القبلة ، واُخرى في وجوب استقبال القبلة حال الاحتضار .
أمّا كيفية التوجيه نحو القبلة فقد ذهب أصحابنا إلى أن توجيهه نحوها بجعل قدميه إلى القبلة على نحو لو قعد لكان مستقبل القبلة ، خلافاً للعامة حيث ذهبوا إلى أن استقباله كجعله حال الصلاة عليه [2].
والدليل على ذلك ما ورد في جملة من النصوص الدالّة على أنّ الميِّت حال الاحتضار تجعل قدماه نحو القبلة [3] .
وأمّا الكلام في وجوب الاستقبال بالمعنى المذكور وأنّ الميِّت يجب أن يوجّه نحو
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] في وجوبه على الغير فضلاً عن وجوبه على نفس المحتضر إشكال، نعم هو أحوط، والأحوط أيضاً أن يكون ذلك بإذن الوليّ .
[2] المجموع 5 : 116 ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 500 .