responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 203
العزيز ، فليس "سنّة" في قبال "واجب" كما توهم .
ومنها : ما ورد من السؤال عن أن أمير المؤمنين (عليه السلام) هل اغتسل حين غسل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عند موته؟ فأجابه الصادق (عليه السلام) : النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) طاهر مطهّر ، ولكن فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) وجرت به السنّة [1] . لدلالتها على أن غسل مسّ الميِّت لم يكن واجباً قبل فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وإنّما فعله وجرت به السنّة فهو أمر مستحب .
وفيه أوّلاً : أنّ الرواية ضعيفة السند ، لأنّ الشيخ رواها في التهذيب في موضعين :
أحدهما : باب الأغسال الواجبة والمندوبة [2] ، عن محمّد بن الحسن الصفار عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن الصيقل [3] ، من الأغسال المفترضات والمندوبات .
وثانيهما : في آخر باب الزيادات من تلقين المحتضرين ، عن الصفار عن محمّد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن عبيد [4] .
وهما ضعيفتان، الاُولى بالقاسم بن الصيقل، والثانية بالحسين بن عبيد كما في نسخة التهذيب ، وأمّا الحسن بن عبيد كما في الوسائل فلم يذكر في الرجال أصلاً .
وأمّا ما في الوسائل من نقل الرواية عن الشيخ بطريقين ، أحدهما بطريق الصفار عن محمّد بن عيسى المتقدِّم ، وثانيهما عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصفار عن محمّد بن عيسى ... فلم نقف على طريقه الثاني في التهذيب .
وثانياً : أنّ الرواية غير تامّة من حيث الدلالة ، إذ لم تدلّ على أن كونه سنّة معلول لفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ، بل جري السنّة وفعله (عليه السلام) في عرض واحد ، بمعنى أ نّه أتى به وجرى به السنّة ، حيث لم يقل فعله فجرى به السنّة بل قال : "فعل وجرت به السنّة" .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 3 : 291 / أبواب غسل المسّ ب 1 ح 7 .

[2] التهذيب 1 : 107 / 281 .

[3] في الاستبصار [ 1 : 99 / 323 ] وفي بعض نسخ التهذيب القاسم الصيقل .

[4] التهذيب 1 : 469 / 1541 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست