responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 202
وإذا مسست ميتاً"[1] ، وقد ذكر في بعض النصوص أنّ الفرض منها غسل الجنابة[2] .
ويدفعه : ما ذكرناه في محلِّه[3] من أنّ الوجوب ليس مدلولا لصيغة الأمر ، وإنّما هي تدلّ على الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب ، وإنّما يستفاد الوجوب من عدم قيام القرينة على الترخيص في الترك ، كما أنّ الاستحباب يستفاد من قيامها على الترخيص في الترك ، وحيث قامت القرينة على الوجوب في غسل مسّ الميِّت حكمنا بوجوبه دون غيره ، وهذا لا يستلزم استعمال الصيغة في معنيين بل معناها واحد كما مرّ .
على أنّا لو سلمنا ذلك فغاية ما يستفاد من ذلك أنّ الصيغة لم تستعمل في الوجوب ، وأمّا أنّها استعملت في الاستحباب فهو محتاج إلى الدليل ، وعليه فالرواية لا تدلّ على وجوب الغسل كما لا تدلّ على استحبابه لتعارض سائر الأخبار .
وأمّا ما ورد في بعضها من أنّ الفرض غسل الجنابة ففيه أنّ الفرض بمعنى ما أوجبه الله تعالى في كتابه في قبال السنّة الّتي هي بمعنى ما أوجبه النبيّ (صّلى الله عليه وآله وسلّم) والأئمة (عليهم السلام) ، وغسل الجنابة قد اُمر به في موردين من الكتاب ، وهما قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )[4] وقوله تعالى : (إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا )[5] وهذا بخلاف غسل مسّ الميِّت ونحوه .
وقد ورد في صحيحة زرارة الدالّة على أنّ الصلاة لا تعاد إلاّ من خمس ... [6] أنّ التشهّد سنّة أي واجب أوجبه النبيّ والأئمة (عليهم السلام) وغير مذكور في الكتاب
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ، 297 / أبواب غسل المسّ ب 4 ح 2 . (نقل بالمضمون) .

[2] الوسائل 3 : 303 / أبواب الاغسال المسنونة ب 1 .

[3] محاضرات في اُصول الفقه 2 : 131 .

[4] المائدة 5 : 6 .

[5] النِّساء 4 : 43 .

[6] الوسائل 6 : 401 / أبواب التشهّد ب 7 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست