responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 201
الروايات الصحيحة المتضافرة على وجوبه بألسنة مختلفة ، ففي بعضها : "ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل"[1] وفي اُخرى: "إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل"[2] وفي ثالثة : "فإذا برد فعليه الغسل" [3] وفي رابعة : "إذا أصاب يدك جسد الميِّت قبل أن يغسّل فقد يجب عليك الغسل" [4] إلى غير ذلك من الأخبار الصريحة في الوجوب .
ومع ذلك حكي عن السبزاوري في الذخيرة قوله بعد نقل جملة من الروايات : ولا يخفى أنّ الأمر وما في معناه في أخبارنا غير واضح الدلالة على الوجوب ، فالاستناد إلى هذه الأخبار في إثبات الوجوب لا يخلو عن إشكال [5] .
وتعبيره بلا يخفى يدل على أن عدم دلالة الأخبار على الوجوب كأ نّه من الاُمور الواضحة ، مع أنّ الأخبار كما عرفت مصرحة بالوجوب بمختلف أنحاء صيغ الوجوب وقلّ مسألة ترد فيها النصوص المصرحة بالوجوب مثل المقام ، فما الّذي دعاه إلى الاشكال والاستشكال في دلالتها والله العـالم به ، وهذا منه (قدس سره) على دقته وتحقيقه غريب ، هذا .
ونسب إلى السيِّد المرتضى (قدس سره) استحباب الغسل من مسّ الميِّت[6] واستدلّ غيره له بوجوه :
الوجوه المستدل بها على استحباب غسل المسّ
منها : أ نّه ذكر في سياق جملة من المندوبات وأ نّه "اغتسل للفطر والأضحى والجمعة
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 3 : 289 / أبواب غسل المسّ ب 1 ح 1 .

[2] الوسائل 3 : 290 / أبواب غسل المسّ ب 1 ح 3 .

[3] الوسائل 3 : 290 / أبواب غسل المسّ ب 1 ح 4 .

[4] الوسائل 3 : 290 / أبواب غسل المسّ ب 1 ح 5 وغيرها من روايات الباب .

[5] حكاه عنه في الحدائق 3 : 330 / في غسل المسّ وراجع الذخيرة : 91 السطر 30 / الأمر الأوّل غسل المسّ .

[6] نسبه إليه في الذخيرة : 91 وراجع جمل العلم والعمل : 25 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست