سلمان (قدس سره) علياً (عليه السلام) عن رزق الولد في بطن اُمّه ، فقال (عليه السلام) إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن اُمّه" [1] .
ففيه : أنّ الرواية ـ مضافاً إلى ضعف سندها بغير واحد من رجاله كمقرّن لجهالته ، ومحمّد بن علي الكوفي وغيرهما ـ مخدوشة بحسب الدلالة ، لأنّها دلّت على أنّ الحيض يحبس في بطن المرأة رزقاً لولدها ، وأمّا أنّ الخارج بعد الولادة حيض فلا دلالة فيها على ذلك بوجه ولو ضعيفاً ، إذ الحيض إنّما يحبس في بطنها بمقدار يرتزق به الولد لا الزائد على ذلك حتّى يكون الخارج بعد الولادة حيضاً ، وإنّما هو نفاس مستند إلى الولادة .
إذن لا دليل على الكبرى المدعاة من أنّ النّفساء كالحائض في أحكامها ، ولا بدّ في كل حكم من التبعية لدليله ، فنقول :
لا إشكال في أنّ النّفساء لا تجب عليها الصلاة ولا قضاؤها ، كما لا يجب عليها الصِّيام ولكن تقضيه بعد نفاسها ، وكذا يحرم وطؤها مادام لم ينقطع دمها ، كل ذلك لدلالة الأخبار المعتبرة عليه [2] .
وكذا لا إشكال في عدم جواز مسّ النّفساء الكتاب العزيز ، لما قدّمناه في مبحث الحيـض [3] من أن ذلك لا يختص بالحيض والجنابة ، وإنّما هو حكم لمطلـق المحـدث لما دلّ [4] على النهي عن مسّـه من غير طُهر مسـتشهداً بقـوله تعالى (لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ )[5] .
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة سـنداً كما مرّ ، إلاّ أنّ الرواية غير منحـصرة بها
ــــــــــــــــــــــــــــ