لدلالة غيرها من الأخبار المعتبرة على عدم جواز مسّ الكتاب من غير وضوء[1] وقد قلنا إن مقتضى ذلك عدم جواز مسّه من دونه مطلقاً ولو مع الاغتسال ، إلاّ أنّ الأدلّة الدالّة على إغناء الغسل عن الوضوء[2] دلّتنا على جوازه مع الغسل أيضاً وحيث إنّ النّفساء لا يصح منها الوضوء ولا هي مغتسلة فلا يجوز لها مسّ الكتاب كالحائض .
وأمّا حرمة قراءة العزائم ودخول المسجدين والمكث في بقية المساجد فلم يثبت شيء منها في النّفساء ، لاختصاص دليلها بالحائض والجنب ، فالحكم بالحرمة فيها مبني على الاحتياط استحباباً لا وجوباً، لضعف ما دلّ على اشتراك الحائض والنّفساء في أحكامهما [3] ، وقد تقدّم اشتراكهما في الاستظهار .
ولا إشكال في اشتراكهما في عدم جواز الطلاق ، لدلالة الأدلّة على اشتراط كونها في الطّهر [4] ، والنّفساء ليست كذلك .
وأمّا كراهة وطئها بعد الانقطاع وقبل الغسل وكراهة غيره ممّا ذكره في المتن فلم يقم دليل معتبر على اعتبارها في حقّ النّفساء ، بل تبتني على التساوي بينها وبين الحائض ، وقد عرفت منعه .
نعم ، ورد فيما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال أنّ "المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتّى تغتسل" [5] .
وقد حملت على الكراهة بقرينة الأخبار المجوزة ، وهي مطلقة تشمل النّفساء أيضاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ