responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 190
أن حرمة الصوم والصلاة ذاتية .
فلا مناص من أن تستخبر حالها بالفحص والاستظهار حتّى تخرج عن عهدة ما علمت بتوجهه إليها إجمالا ، ولا سيما في موارد دوران الأمر بين المحذورين إذا قلنا بحرمة العبادة في حقّها ذاتاً لدوران أمرها بين وجوب الصلاة في حقّها وحرمتها .
ويرد على هذا الوجه أنّ الشبهة موضوعية ، ومقتضى استصحاب عدم انقطاع دمها في الباطن والمجرى ـ وإن انقطع دمها في الظاهر ـ أنّها نفساء ، ومعه لا أثر للعلم الاجمالي في حقّها .
الثاني : أنّ النّفاس والحيض واحد وحكمه حكمه ، فكما أنّ الاستظهار واجب على الحائض فكذلك يجب في حقّ النّفساء .
ويندفع هذا الوجه بما يأتي عن قريب من أ نّه لا دليل على دعوى اتحادهما كلية .
الثالث : روايتي يونس وسماعة الواردتين في المرأة الّتي انقطع دمها ولا تدري أطهرت أم لم تطهر[1] ، حيث دلّتا على أنّها تستظهر وتقوم قائماً وتستدخل قطنة ، فلو خرجت ملوّثة بالدم فلم تطهر ، وحيث إن موضوعهما مطلق المرأة الّتي انقطع دمها فتشملان النّفساء أيضاً ، لعدم اختصاصهما بالحائض .
ويرد على ذلك أنّ الروايتين مخدوشتان سنداً ، لارسال الاُولى وضعف الثانية بأحمد بن محمّد الذي روى عنه المفيد ، لأ نّه إمّا أحمد بن محمّد بن يحيى أو أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، وكلاهما غير موثقين .
على أ نّهما مخدوشتان من حيث الدلالة أيضاً ، وذلك لأ نّهما وردتا في المرأة الّتي انقطع منها الدم فلا تدري أطهرت أم لم تطهر ، وقد دلّتا على أنّها إذا أرادت أن
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 309 / أبواب الحيض ب 17 ح 2 ، 4 ، والثانية معتبرة لعين ما ذكر السيِّد الاُسـتاذ (دام ظلّه) في تصحيح طريق الشيخ (قدس سره) إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ، وحاصل ذلك :
أنّ الشـيخ يروي جميع روايات وكتب محمّد بن علي بن محبـوب بطريق آخر معتبر ، فضعف هذا الطريق لا يضر .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست