responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 191
[ 818 ] مسألة 9 : إذا اسـتمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار ([1]) بترك العبادة

[1] يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تستخبر حالها فكيفية الاستخبار أن تستدخل قطنة ... الخ .
فهما واردتان لبيان كيفية استعلام حالها إذا أرادت ذلك ، ولا دلالة لهما على وجوب ذلك في حقّها بوجه ، نعم هذا واجب على الحائض لرواية اُخرى معتـبرة سنداً
[2] قدّمناها في مبحث الحيض
[3] .
إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة
[1] قدّمنا في مبحث الحيض
[4] أنّ الحائض يجب عليها الاستظهار بترك العبادة يوماً واحداً، ويستحب لها الاستظهار بيومين أو بثلاثة أو بعشرة ، لأ نّه الّذي يقتضيه الجمع بين الأخبار الدالّة على أنّها تستظهر بيوم أو بيومين أو بثلاثة أو بعشرة .
ودعوى أن اختلاف الأخبار في التحديد يكشف عن استحباب الاستظهار في حقّها.
مندفعة بأن ما دلّ منها على وجوب الاستظهار عليها بيوم واحد رواية معتبرة لا معارض لها بوجه ، فلا منـاص من الأخذ بها ، نعم في الزائد على اليوم يحكم فيه بالاستحباب جمعاً بين الأخبار .
وهكذا الكلام في النّفاس ، لدلالة الأخـبار على أنّها تستظهر بيوم أو بيومين فالاستظهار واجب بيوم ومستحب في ما عداه .
ويدل على ذلك جملة من الأخبار :
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الظاهر وجوبه بيوم وتتخير بعده بين الاستظهار وبيومين أو إلى العشرة وعدمه .

[2] الوسائل 2 : 308 / أبواب الحيض ب 17 ح 1 .

[3] راجع شرح العروة 7 : 251 وما بعدها .

[4] في شرح العروة 7 : 251 وما بعدها .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست