[ 818 ] مسألة 9 : إذا اسـتمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار ([1]) بترك العبادة [1] يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تستخبر حالها فكيفية الاستخبار أن تستدخل قطنة ... الخ .
فهما واردتان لبيان كيفية استعلام حالها إذا أرادت ذلك ، ولا دلالة لهما على وجوب ذلك في حقّها بوجه ، نعم هذا واجب على الحائض لرواية اُخرى معتـبرة سنداً [2] قدّمناها في مبحث الحيض [3] .
إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة [1] قدّمنا في مبحث الحيض [4] أنّ الحائض يجب عليها الاستظهار بترك العبادة يوماً واحداً، ويستحب لها الاستظهار بيومين أو بثلاثة أو بعشرة ، لأ نّه الّذي يقتضيه الجمع بين الأخبار الدالّة على أنّها تستظهر بيوم أو بيومين أو بثلاثة أو بعشرة .
ودعوى أن اختلاف الأخبار في التحديد يكشف عن استحباب الاستظهار في حقّها.
مندفعة بأن ما دلّ منها على وجوب الاستظهار عليها بيوم واحد رواية معتبرة لا معارض لها بوجه ، فلا منـاص من الأخذ بها ، نعم في الزائد على اليوم يحكم فيه بالاستحباب جمعاً بين الأخبار .
وهكذا الكلام في النّفاس ، لدلالة الأخـبار على أنّها تستظهر بيوم أو بيومين فالاستظهار واجب بيوم ومستحب في ما عداه .
ويدل على ذلك جملة من الأخبار :
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الظاهر وجوبه بيوم وتتخير بعده بين الاستظهار وبيومين أو إلى العشرة وعدمه .