responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 19
فإن قلت : إن الرواية الدالة على أن ما لا تتم فيه الصلاة تجوز الصلاة فيه لو كان نجساً ، معارض بما دلّ على أن دم الحيض وما اُلحق به مانع عن الصلاة بقليله وكثيره ومع المعارضة لا يمكن الاعتماد عليها .
قلت : لو سلمنا ثبوت الرواية الدالة على مانعية دم الاستحاضة عن الصلاة كما إذا ألحقناه بدم الحيض وأغمضنا عن سند الرواية الواردة فيه ، فالمعارضة بينهما بالعموم من وجه ، ومعه إن قدمنا الرواية الدالة على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة ولو كان متنجساً على معارضها بدعوى أنها مشتملة على أداة العموم ـ أعني قوله (عليه السلام) : كل ما لا تتم فيه الصلاة ـ والعام متقدم على المطلق فهو .
وإذا لم نقل بذلك من جهة أن العموم فيها من جهة أفراد ما لا تتم فيه الصلاة لا بالنظر إلى النجاسة والحكم المترتب على ما لا تتم فيه الصلاة ، فالقاعدة تقتضي تساقطهما والرجوع إلى الدليل الفوق ، وهو قد دلّ على جواز الصلاة فيما دون الدرهم من الدم ، ولا مخصص لاطلاقه ، لسقوط المقيد عن الحجية بالمعارضة .
وثالثاً : لو أغمضنا عن تمام ذلك وقلنا إن دم الاستحاضة بقليله وكثيره مانع عن الصلاة ، بلا فرق في ذلك بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم فيه الصلاة ، لم يمكن الاستدلال بذلك في المقام ، وذلك لأن القطنة ليست من قبيل ما يصلى فيه ليقال إنها مما تتم فيه الصلاة أو مما لا تتم فيه ، وإنما هي محمولة ، والمحمول المتنجس ولو بدم الاستحاضة لا يمنع عن الصلاة ، إذ لا يصدق أنها صلّت في القطنة .
ورابعاً : لو أغمضنا عن ذلك أيضاً وقلنا إن دم الاستحاضة مانع عن الصلاة فيه حتى فيما هو من قبيل المحمول منعنا عن كونه كذلك في المقام ، لأنه إنما يكون مانعاً فيما إذا كان المصلي طاهراً من الدم ، وأمّا في مثل المقام فلا يمنع ، لأنها ذات الدم على الفرض ، وإذا بدلت القطنة تتلوث القطنة الجديدة بدم الاستحاضة ، إذ لو لم يجر فيها الدم فهي طاهرة وليست بمستحاضة ، والمفروض أن دم الاستحاضة مانع عن الصلاة فما فائدة التبديل حينئذ ، وحيث إن الدم في القطنة المتبدلة غير مانع عن الصلاة عندهم ، فمن هنا يستكشف أن دم الاستحاضة غير مانع عن صلاة المستحاضة فيما


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست