responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 18
يخرج بعد طهارتهم من البول والغائط والدم في حال الصلاة لا يكون حدثاً ناقضاً للطهارة .
أمّا وجوب تبديل القطنة عليها فلم يرد ذلك في نص ، إلاّ أن المعروف بين الأصحاب ذلك ، وقد استدلوا عليه بوجوه .
منها : دعوى الاجماع على أن المستحاضة يجب عليها أن تبدل القطنة لكل صلاة .
وفيه : أن الاجماع غير متحقق في المسألة ، لذهاب الأكثر من المتأخرين إلى عدم الوجوب ، على أنه على تقدير تمامية الاجماع ليس إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) ، وإنما هو معلوم المدرك أو محتمله ، وهو الوجهان الآتيان في الاستدلال ، ولا يمكن الاعتماد على مثله .
ومنها : أنّ دم الاستحاضة ممّا لا يجوز الصلاة في قليل منه ، كما هو الحال في دم الحيض والنفاس ، ولأجل ذلك لا بدّ من تبديل القطنة لكل صلاة حتى لا تبطل صلاتها .
وفيه أوّلاً : أن كون دم الاستحاضة مانعاً عن الصلاة بقليله وكثيره ليس بثابت إذ لم يرد فيه رواية، وإنما وردت الرواية في دم الحيض[1] ، والأصحاب ألحقوا المستحاضة والنفساء بالحائض من دون أن تشملهما الرواية ، والحكم في الحيض غير تام لضعف الرواية فضلاً عمّا اُلحق به .
وثانياً : لو سلمنا أن دم الاستحاضة والحيض سيّان من هذه الجهة، فالمقدار الثابت هو عدم جواز الصلاة في ثوب فيه شيء من هذه الدماء ولو قليلاً إذا كان الثوب ممّا تتم فيه الصلاة منفرداً ، وأمّا ما لا تتم فيه الصلاة فمقتضى الرواية الدالّة على أن ما لا تتم فيه الصلاة وحده لا بأس بالصلاة فيه ولو كان متنجساً [2] عدم كون دم الحيض والاستحاضة فيما لا تتم فيه الصلاة مانعاً عن الصحة .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 3 : 432 / أبواب النجاسات ب 21 ح 1 وهي ضعيفة بأبي سعيد المكاري .

[2] الوسائل 3 : 455 / أبواب النجاسات ب 31 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست