responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 182
نعم ، لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر [1] ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحامل قد تحيض .
وأمّا إذا لم نقل بذلك فلا يحكم بحيضية الدم الأوّل من هذه الجهة ، لا لأجل اعتبار الفصل بأقل الطّهر بينه وبين النّفاس .
وإنّما يستثنى عن ذلك صورة واحدة ، وهي ما إذا كان الدم الواجد للصفات خارجاً في أيام المخاض والطلق لدلالة الدليل على أ نّه لا يكون حيضاً

[1] ، لوجود القرينة على أ نّه مستند إلى الولادة وليس من الحيض .
[1] لولا صحيحة عبدالله بن المغيرة لقلنا بعدم اشتراط الفصل بين النّفاس والحيض المتأخر بأقل الطّهر ، لعدم دلالة الدليل عليه ، وحكمنا بأنّ الأوّل نفاس والمتأخر حيض وإن لم يفصل بينهما أقل الطّهر ، إلاّ أنّ الصحيحة المذكورة دلّت بتعليلها على أنّ الفصل بأقل الطّهر معتبر بين الحيض المتأخر والنّفاس ، حيث روي عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) "في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة ، لأن أيامها أيام الطّهر وقد جازت مع أيام النّفاس"
[2] وتعليلها يدل على اعتبار مضي أيام الطّهر في حيضية الدم المتأخِّر.
هل يعتبر فصل أقل الطّهر بين النّفاسين
بقي الكلام في اعتبار فصل أقل الطّهر بين النّفاسين ، وهو غير معتبر بينهما قطعاً لعدم دلالة الدليل عليه ، وما تقدم من أن أقل الطّهر عشرة أيام مختص بالحيض كما عرفت ، حتّى لو اعتبرناه بين الحيض المتقدِّم والنّفاس ، نظراً إلى أ نّه بعد اعتبار الفصل بينهما بأقل الطّهر فلا مناص عند عدم تخلله بينهما إمّا أن لا يكون الدم الثاني نفاساً أو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 391 / أبواب النّفاس ب 4 ح 1 .

[2] الوسائل 2 : 393 / أبواب النّفاس ب 5 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست