[ 813 ] مسألة 4 : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطّهر بين الحيض المتقدِّم والنّفاس ، وكذا بين النّفاس والحيض المتأخِّر ، فلا يحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النّفاس عشرة أيام ، وكذا في الدم المتأخِّر . والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقـدِّم كما مرّ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكن فيه : أن تحصيل الاجماع التعبّدي في المسألة غير متيسر ، على أن المسألة ليست بإجماعية ، لما قدّمناه من أن جملة من الأصحاب ذهبوا إلى إمكان استمرار النّفاس إلى ثمانية عشر يوماً ، فالصحيح احتساب كلا الأمرين من يوم رؤية الدم .
هل يعتبر فصل أقل الطّهر بين النّفاس والحيض
[1] قدّمنا أن فصل أقل الطّهر معتبر بين الحيضـتين للأدلّة الّتي أسـلفناها في محلِّها [1] كما ذكرنا أن أقل الحيض ثلاثة وأنّ النقاء المتخلل بين حيضة واحدة ملحق بالحيض وإن لم يكن هذا مورداً للتسالم ، وهل يعتبر أقل الطّهر بين الحيض المتقدم والنّفاس ؟
قدّمنا أ نّه لا دليل عليه إلاّ ما ربما يتوهّم من إطلاق ما دلّ على أنّ الطّهر لا يقل عن عشرة أيام [2] وأ نّه شامل للمقام ، ولكنك عرفت أن ما دلّ على ذلك مختص بالحيضتين ولا يعم الحيض والنّفاس .
بل لو شككنا في أنّ الحيض في الدم السابق مشروط بأن يفصل بينه وبين النّفاس أقل الطّهر أو لا يشترط فيه ذلك ، ندفعه بإطلاق أدلّة الصفات الدالّة على أن ما كان بصفة الحيض حيض [3] ، فالدم الأوّل حيض كما أنّ الدم الثاني نفاس بناءً على أنّ
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] راجع شرح العروة 7 : 119 .