responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 17
[ 787 ] مسألة 1 : الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسّطة وكثيرة، فالاُولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها، وحكمها[1] وجوب الوضوء لكل صلاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلاّ في المستحاضة ، ومعناه أن كون الدم من القرح لا أثر له ، وإنما هو محسوب من الاستحاضة . هذا كله في الصورة الاُولى .
وأمّا الصورة الثانية فقد اتضح أن مقتضى الأصل والقاعدة عدم الحكم بالاستحاضة حينئذ ، ولا تجري في هذه الصورة أصالة السلامة ، للقطع بوجود العيب في المرأة .
وأمّا استصحاب عدم كون الدم دماً آخر ففيه :
أولاً : أنه لا مجرى له في نفسه ، إذ لا أثر شرعي يترتب على عدم كون الدم دماً آخر ، اللّهمّ إلاّ أن يريد به إثبات الاستحاضة وهو من الاُصول المثبتة ولا اعتبار به .
وثانياً : أنها معارضة بأصالة عدم كون الدم استحاضة إما على نحو العدم الأزلي وأن المرأة لم تكن متصفة بالاستحاضة قبل خلقتها ، والأصل عدم اتصافها بها بعد وجودها ، وإما على نحو العدم النعتي واستصحاب عدم خروج الدم من رحمها ، للقطع بعدم خروج الدم من رحمها قبل ذلك ، والأصل أنه الآن كما كان .
وأصالة عدم الاستحاضة ممّا لها أثر شرعي ، وهو عدم ترتب شيء من آثار الاستحاضة عليها ، فلولا المعارضة لم يكن مانع من جريانها ، وهذا بخلاف أصالة عدم خروج دم آخر ، فإنه لا يجري في نفسه لعدم ترتب أثر شرعي عليه مع قطع النظر عن المعارضة .
أقسام الاستحاضة ، وهي ثلاثة : القليلة :


[1] يعنى حكم الاستحاضة القليلة ، وهو أمران :
أحدهما : أنها تبدل القطنة لكل صلاة .
ثانيهما : أنها تتوضأ لكل صلاة .
فالمستحاضة كالمسلوس والمبطون إذا تطهرا من الحدث السابق على الصلاة ، فما

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست