responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 158
ولو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلاً ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة [1] وأكثره عشرة أيام [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وربما يستدل على ذلك برواية أبي بصير عن أبي عبدالله قال "سألته عن النّفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة وكيف تصنع ؟ قال (عليه السلام) : ليس لها حد"

[1] نظراً إلى أنّا استفدنا من الخارج والأخبار أن أكثر النّفاس عشرة أيام ، وبذلك تكون الرواية ناظرة إلى أن النّفاس لا حد له من حيث القلة دون الكثرة وإن كانت في نفسها مطلقة من حيث القلة والكثرة .
وفيه : أن الرواية ضعيفة السند وقاصرة الدلالة على المدعى ، أمّا ضعف سندها فلوقوع مفضّل بن صالح في سندها وقد ضعفه جماعة .
وأمّا قصور دلالتها فلأن ظاهرها إرادة الكثرة والطرف الأخير ، للسؤال فيها عن وجوب الصلاة عليها وأنه متى تجب عليها الصلاة ، وهذا إنما يتم بعد النّفاس ، وأمّا أوّله فمعلوم أنها لا تكلّف بالصلاة ، فظاهرها أنه لا حد له في الكثرة .
وهي مخالفة للأخبار الدالّة على أن أكثره عشرة أيام
[2] ، وورود أن أكثره عشرة في الروايات الاُخرى لا يوجب ظهور تلك الرواية في إرادة نفي التحديد من حيث القلة .
فالصحيح هو الاستدلال بـإطلاق الأخبار كما عرفت .
[1] لما يأتي من أن أكثر النّفاس عشرة أيام .
أكثر النّفاس عشرة أيام

[2] يقع الكلام في المقام في ذات العادة تارة ، وفي غير ذات العادة اُخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 382 / أبواب النّفاس ب 2 . والرواية من جهة مفضّل بن صالح ضعيفة . وأمّا أحمد بن عبدوس فهو واقع في أسناد كامل الزيارات .

[2] الوسائل 2 : 382 / أبواب النّفاس ب 3 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست