responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 157
وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس . نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة أيام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النّفاس أقل الطّهر على الأقوى ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض ، أو متصلاً بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلاً ، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطّهر مراعاة الاحتياط خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلاً بدم النّفاس .
[ 810 ] مسألة 1 : ليس لأقل النّفاس حد ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجال واسع ، لعدم صدق الولادة عليه ، وتحقّق الاجماع بعيد .
ثم لو قلنا بثبوت الحكم عند إسقاط العلقة ـ التي هي الدم المتكون بعد أربعين يوماً من استقرار النطفة في الرحم كما قيل فضلاً عن المضغة التي هي قطعة لحم تتكون بعد مضي أربعين يوماً على صيرورتها علقة ـ لابدّ من التعدي إلى إسقاط النطفة أيضاً لصدق وضع الحمل بإسقاطها كما يصدق بحملها أن المرأة حامل .
نعم ، يشترط في ذلك استقرار النطفة في الرحم ، وإلاّ فكل منيّ هو مبدأ نشوء آدمي ، فالمدار في صدق الحامل على المرأة هو أن يكون بعد استقرار المني في رحم المرأة ، فبمجرّد دخول النطفة فيه لا يصيِّرها حاملاً .
لا حد لأقل النّفاس


[1] وذلك لاطلاقات الأدلّة [1] ، حيث لم يقيد النّفاس فيها من حيث القلة بوقت فيمكن أن يكون النّفاس لحظة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 381 و 382 / أبواب النّفاس ب 1 و 2 و 3 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست