responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 125
[ 802 ] مسألة 16 : يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل للانقطاع إلاّ إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة
السابقة [1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكثيرة يدلّنا على عدم وجوب الوضوء في الكثيرة ، لأن وجوب الوضوء في المتوسطة مقيد بعدم تجاوز الدم عن الكرسف ولو فيما بينها وبين المغرب ، ومع التجاوز لا يجب الوضوء .
وتوضيحه : أن كل كثيرة مسبوقة بالتوسط لا محالة ، فعدم وجوب الوضوء في جميع موارد الكثيرة إنما هو من جهة أنه مقيد بعدم تجاوز الدم ، والأخبار الواردة في الكثيرة

[1] إنما دلّت على وجوب الغسل فقط ولم يتعرّض لوجوب الوضوء بوجه ، ومعه يحكم بعدم وجوب الوضوء على المستحاضة ، هذا كله في صورة التبدل من الأدنى إلى الأعلى ، ومنه ظهر الحال في الصور الآتية فلاحظ .
الصورة الرابعة : وهي ما إذا تبدّلت من الأعلى إلى الأدنى ، فإن الكثيرة إذا تبدّلت بالمتوسطة ليس لها الاكتـفاء بالغسل الواحد مع الوضوء ، بل لا بدّ لها من الاتيان بوظائف الكثيرة ، لصدق أنها امرأة تجاوز دمها الكرسف ، والاستحاضة الكثيرة آناً ما كافية في ثبوت أحكامها .
الصورة الخامسة والسادسة : ما إذا تبدلت الكثيرة أو المتوسطة إلى القليلة ، فإنه لابدّ من إتيان وظيفتي المتوسطة أو الكثيرة ، لكفاية صدق كون المرأة ممّن ثقب دمها أو تجاوز دمها الكرسف آناً ما في ترتب أحكامها .
وجوب الغسل للانقطاع
[1] قد لا يخرج عن المستحاضة حال غسلها وصلاتها دم ، ولا إشـكال في أنها
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نفس المصدر .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست