responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 126
بغسلها تصير طاهرة ولا يجب عليها بعد ذلك شيء .
وقد يخرج الدم حال غسلها أو بعده أو حال صلاتها ، وفي مثله لا بدّ لها من أن تغتسل للانقطاع إذا انقطع بعد الصلاة ، وذلك لما استفدناه من الأخبار من أن دم الاستحاضة حدث ، وإنما خرجنا عمّا دلّ على ناقضية الحدث بالاضافة إلى حال الصلاة والاغتسال ، وأمّا بعدهما فهو حدث لابدّ من الاغتسال له .
مضافاً إلى صحيحة ابن نعيم حيث علقت عدم وجوب الغسل عليها بما إذا لم تطرح الكرسف عنها ، وقال "فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل" [1] ولو كان ذلك في أثناء غسلها أو صلاتها ، وهي صريحة في المدعى حيث صرحت بأنها إذا رأت الدم فيما بينها وبين المغرب أيضاً وجب عليها الوضوء إن لم يسل والغسل إن سال .
وتدلّ عليه المطلقات الواردة في المقام كموثقة سَماعة [2] وغيرها من أن الدم إذا ثقب الكرسف أو تجاوز عنه وجب عليها الاغتسال مرة أو لكل صلاتين ، فإن إطلاقها يشمل ما إذا كان ذلك في أثناء غسلها وصلاتها .
فالمتحصل : أن المستحاضة لا بدّ لها من الاغتسال للانقطاع ، وليس لها الاكتفاء بغسلها الذي خرج دم في أثنائه أو بعده أو أثناء صلاتها ، لعدم حصول الطهارة لها بذلك مطلقاً ، وإلاّ لم تكن حاجة إلى الوضوء لكل صلاة أو الغسل لكل صلاتين بعد ذلك ، هذا كله في المتوسطة والكثيرة .
ومنه يظهر الحال في القليلة وأنها إذا لم يخرج منها دم في أثناء وضوئها وصلاتها فلا تحتاج إلى وضوء بعد ذلك ، وأمّا إذا خرج في أثنائهما وانقطع بعد ذلك فلابد لها من أن تتوضأ للصلاة التي بعدها ، لما عرفت من عدم ارتفاع حدثها بما أتت به من الوضوء .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 374 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 7 .

[2] الوسائل 2 : 374 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 6 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست