responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 99
منغمسة به فهو حيض ، والإختبار المذكور واجب ([1]) ، فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً ، إلاّ إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا أيضاً هو المراد بالمليّ الوارد في صحيحة خلف حيث قال : "وتدعها مليّاً" فإن الملي بحسب اللّغة وإن كان بمعنى الكثير ، ومنه قولهم "فأطرق مليّاً" أي مدّة من الزّمان ، إلاّ أنّ المراد به في الصحيحة هو المدّة الّتي يمكن فيها إختبـار الدم كما ذكرناه ولم يرد به تمام مدّة خروج الدم ، وذلك لأنّ صبرها زائداً على المدّة الّتي تتمكن فيه المرأة من الإختبار لغو لا أثر له ، وعليه فالمراد بالقليل في كلام الماتن ، والمليّ في الصحيحة شيء واحد ، وإنّما عبّر عنه بالقليل لأ نّه أمر إضافي أي بالإضافة إلى تمام مدّة خروج الدم ، نعم إن كان الماتن عبّر بالمليّ لكان أحسن .
هل الإختبار واجب شرطي ؟
[1] لا شبهة في أنّ الإختبار ليس من الواجبات النفسـيّة في الشريعة المقدّسة حيث إنّ الدليل على وجوبه هو الصحيحتان المتقدّمتان ، وهو إنّما ذكر فيهما مقدّمة للصلاة ، حيث سئل في إحداهما عن أ نّها كيف تصنع بالصلاة ، وهو يدلّنا على أنّ الإختبار إنّما هو لأجل الصّلاة ، على أنّ وجوبه النفسي غير محتمل في نفسه ، فأمرها بالإختبار في هذه الصحيحة لأجل الصّلاة ، كما أ نّه أمرها بذلك في صحيحة خلف من جهة التّقوى وعدم تركها الصّلاة على تقدير كون الدم دم العُذرة وتركها لها على تقدير كونه دم الحيض ، فهو إنّما يجب شرطاً للصلاة لا أ نّه واجب نفسي .
وإنّما الكلام في أ نّه واجب شرطي لصلاة المرأة المذكورة مطلقاً بحيث لو صلّت ولم تختبر أصلاً أو إختبرت بعد الصّلاة ولم تكن حائضاً واقعاً حكم بفساد صلاتها
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في وجوبه إشكال ، والقدر المتيقّن أ نّه لا تصحّ صلاتها قبله بقصد الأمر جزماً .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست