responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 91
[ 704 ] مسألة 4 : إذا إنصبّ الدّم من الرّحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض [1] ، وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد ـ وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ـ ففي جريان أحكام الحيض إشـكال (

([1])
[2] ، فلا يترك الاحتيـاط بالجمـع بين أحـكام الطّاهر والحائض ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومع الإغماض عن هذه المطلقات فليتمسك بما دلّ على أنّ المرأة إذا رأت الدم في أيّام عادتها فهي حائض أو أن الدم حيض وإن لم يكن بصـفات الحيض
[2] ، فهذا التفصيل أيضاً غير صحيح .
[1] لأ نّه حيض وإن كان قليلاً ، فتشمله الأخبار والمطلقات ، بل هو المقدار المتيقن منها في قبال الدم المنصب من الرّحم غير الخارج من المخرج والمحل أي الفرج .
الدم الّذي لم يخرج إلى خارج الفرج

[2] الظاهر الحكم بعدم كونه حيضاً خلافاً لبعضهم حيث جزم بحيضيّته ، وذلك لأنّ المستفاد من الأخبار الواردة في دم الحيض أنّ الموضوع للأحكام الواردة فيها هو الدم الخارج من المرأة والطمث أو رؤية الدم ، ولا يصدق شيء من هذه العناوين عند انصباب الدم من الرّحم وعدم خروجه إلى خارج الفرج وإن كان بحيث تتمكّن المرأة من إخراجه بإصبعها أو القطن أو تتمكن من أن تمنع خروجه ، ولا سيما عنوان الرؤية حيث لا يصدق أنّ المرأة رأت الدم ، وبالأخص فيما إذا بنينا على أنّ الحيض اسم لنفس الدم ، حيث إنّ الحائض لا يصدق حينئذ إلاّ على امرأة خرج منها الدم ، ومع عدم خروجه لا يصدق أ نّها حائض ، هذا أوّلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الظاهر أ نّه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج .

[2] الوسائل 2 : 276 / أبواب الحيض ب 3 ح 4 ، و ص 278 ب 4 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست