أحدها : ما عن الشيخ في الخلاف[1] وعن السّرائر[2] والإصباح[3] من التفرقة بين الدم الّذي تراه الحبلى بعد استبانة حملها فليس بحيض وبين ما تراه قبل الإستبانة فهو حيض ، وادّعى الشيخ (قدس سره) عليه الإجماع [4] ، إلاّ أنّ ذلك لم يعهد من غيرهم فضلاً عن أن يكون مورداً لإجماعهم وتسالمهم ، وعليه فيقع الكلام في أ نّهم إستفادوا هذا التفصيل من أيّ شيء .
والظاهر أ نّهم اعتمدوا في ذلك على ما ورد في بعض الرّوايات من أنّ الحيض حبسه الله سبحانه في الرّحم غذاء للولد[5] ، وعليه فلو كان الولد متحركاً ومستبيناً في بطن اُمّه على نحو كان قابلاً للأكل ، فلا يخرج الحيض من اُمّه لأ نّه غذاء للولد ، وأمّا إذا لم يستبن ولم يكن قابلاً للأكل فلا مانع من خروجه ، فيحكم عليه بالحيض حينئذ .
ويدفعه : ما قدّمناه من أنّ الحيض وإن كان غذاءً للولد إلاّ أ نّه قد يكثر ويخرج عن المرأة على وجه غير غالب ، فهذا التفصيل لا وجه له ، بل ورد في صحيحة أبي المَغرا : أنّ الحبلى بعدما إستبان حملها إذا رأت ما تراه المراة من الدّم وكان كثيراً فلا تصلِّين وأ نّه حيض[6] فليراجع .
الثّاني : ما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) في نهايته [7] وكتابيه [8] في الأخبار من التفصيل بين ما تراه المرأة بعد العادة بعشرين يوماً ـ أي بعد أوّل عادتها ومضي العشرين من أوّلها ـ فهو ليس بحيض ، وما تراه المرأة في عادتها أو قبل مضي عشرين يوماً من عادتها فهو حيض ، وقد مال إليه صاحب المدارك (قدس سره) وإن قال إنّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حكاه وما بعده في الجواهر 3 : 262 ، وراجع الخلاف 1 : 239 / المسألة 205 .