responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 77
إذا خرج من غير الموضع المعهود ولو كان بصفات دم الحيض ، هذا كلّه في المقام الأوّل .
وأمّا المقام الثّاني فقد ذهب جمع منهم الماتن (قدس سره) إلى أنّ الدّم الخارج من الصبيّة المشكوك بلوغها تسعاً إذا كان بصفة دم الحيض محكوم بالحيضيّة ولعل هذا هو المعروف بينهم ، فتجعل الصفات أمارة على الحيضيّة والبلوغ تسعاً .
إلاّ أنّ الظّاهر أنّ ذلك أيضاً ملحق بسابقه في الفساد ، وذلك لأنّ الحكم بالحيضيّة والبلوغ بالأمارة إمّا أن يكون مع الشكّ في حيضيّة الدم وإمّا أن يكون مع العلم بكونه حيضاً . أمّا إذا شكّ في أ نّه حيض أو ليس بحيض فلا يمكن الحكم بكونه حيضاً ، لإشتراطه بالبلوغ تسعاً ومع الشكّ في تحقّق شرطه بل التعبّد بعدم تحقّقه لإستصحاب عدم البلوغ كيف يمكن الحكم بحيضيّته وبالبلوغ ؟
وأمّا مع العلم بكونه حيضاً فأيضاً لا معنى للأمارة والتعبّد بها بالبلوغ ، إذ العلم بالحيضيّة يساوق العلم ببلوغ الصبيّة تسعاً ، لأ نّه لازم إشتراط الحيض بالبلوغ تسعاً ومع عدم العلم بتحقّقه كيف يعلم أنّ الدم حيض ، ومع العلم بهما لا معنى للأماريّة أبداً ، فما ذهبوا إليه من أنّ الصفات حينئذ أمارة على الحيضيّة والبلوغ ممّا لا وجه له .
نعم ، ورد في جملة من الرّوايات أنّ وجوب الصّوم والصّلاة ووجوب الخمار في الصّلاة إنّما هو مترتب على الحيض ، وهذا كما في مرسلة الصدوق "على الصبي إذا إحتلم الصّيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصّيام" [1] .
وموثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصّلاة ؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن إحتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصّلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك ، إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصّلاة وجرى عليها القلم" [2] .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 1 : 45 / أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 10 .

[2] الوسائل 1 : 45 / أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 12 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست