responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 61
لإطلاق صحيحة زرارة "إذا إجتمعت عليك حقـوق أجزأها عنك غسل واحد" [1] والغسل الواحد مطلق يعمّ الواجب والمستحب ، كما أنّ الحقوق تعمّ الواجب والمستحب كما قدّمناه ، وعليه فلو إغتسل للجمعة غافلاً عن أنّ عليه جنابة يكفي ذلك في رفع جنابته .
ويؤيده رواية الصّدوق من "أن من جامع في أوّل شهر رمضان ثمّ نسي الغسل حتّى خرج شهر رمضان ، أنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلاّ أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك" [2] ، أمّا قضاؤه الصّلاة فهو على طبق القاعدة ، لأنّ الصّلاة مشروطة بالطّهارة من الحدث ، فإذا نسي الغسل ثمّ تبيّن أ نّها وقعت مع الجنابة فيجب قضاؤها لاستكشاف بطلانها .
وأمّا قضاؤه الصّيام فهو على خلاف القاعدة ، لأنّ الصّوم مشروط بعدم تعمد البقاء على الجنابة ، والناسي ليس متعمداً في بقائه على الجنابة ، فالقاعدة تقتضي صحّة صومه وعدم وجوب القضاء عليه ، إلاّ أنّ الأخبار المعتبرة دلّت على أنّ ناسي غسل الجنابة كالعالم والمتعمد [3] ، فلا بدّ من أن يقضي صومه وليس حاله حال الجاهل بجنابته ، وهذه الرّواية دلّت على أنه إنّما يقضيهما إلى أن يغتسل للجمعة لأ نّه يرفع الجنابة فيصح صومه وصلاته ، إلاّ أ نّها ضعيفة ومن هنا جعلناها مؤيّدة للمدعى .
وأمّا عدم الحاجة مع ذلك الغسل الندبي إلى الوضوء فالكلام فيه هو الكلام في عدم الحاجة إليه مع الغسل الواجب كما مرّ ، لأنّ الغسل المستحب كالواجب في إغنائه عن الوضوء كما أنّ المكلّف لجنابته لا مقتضي في حقّه للوضوء .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 261 / أبواب الجنابة ب 43 ح 1 .

[2] الوسائل 10 : 238 / أبواب من يصحّ منه الصّوم ب 30 ح 2 .

[3] الوسائل 10 : 237 / أبواب من يصحّ منه الصّوم ب 30 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست