responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 56
هذا يجزئ عن الأغسال الواجبة عليه كالجنابة ومسّ الميت عند الإغتسال من الحيض مثلاً ؟
الصحيح أ نّه أيضاً مجزئ عن الأغسال الواجبة عليه وإن لم ينوها حال الإغتسال كما ذهب
إليه الماتن وغيره ، وذلك لإطلاق صحيحة زرارة "إذا إجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد"[1] ، فلو اغتسل من الحيض غافلاً عن جنابته أو مسّه الميت أجزأه ذلك بمقتضى إطلاق الصحيحة ، لأ نّا وإن بنينا على أنّ المتيقن من صدر الصّحيحة هو الجنب وكفاية غسله من الجنابة عن غيرها ، إلاّ أ نّه عليه السلام بعد بيان هذا المورد بالخصوص أدرجه تحت ضابط كلِّي وحكم في ذيلها على أنّ الغسل الواحد يجزئ عن الحقوق المجتمعة على المكلّف مطلقاً ، كان غسله هذا من الجنابة أو من غيرها ، هذا .
وقد استدلّ على عدم كفاية غير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة عن غسل الجنابة وغيره بما ورد في الحائض من أ نّها تجعل غسل الجنابة والحيض واحداً وتغتسل عنهما ، وما دلّ على أنّ الحائض جنب ويجب عليها الغسل للجنابة ، إذ لو كان غسل الحيض مسقطاً لغيره من الأغسال الواجبة الّتي منها الجنابة فما معنى أ نّها تجعل الغسلين واحداً وأنّ غسل الجنابة واجب عليها ، وإليك بعض النّصوص .
منها : موثقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال "سئل عن رجل أصاب من امرأة ثمّ حاضت قبل أن تغتسل ، قال : تجعله غسلاً واحداً" [2] .
ومنها : موثقة حجّاج الخشاب قال "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ ، أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت أو تغتسل مرّتين ؟ قال : تجعله غسلاً واحداً عند طهرها" [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 262 / أبواب الجنابة ب 43 ح 1 .

[2] الوسائل 2 : 263 / أبواب الجنابة ب 43 ح 5 .

[3] الوسائل 2 : 264 / أبواب الجنابة ب 43 ح 6 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست