نعم ، الإلزام بتلك الأغسال غير ثابت في حقّها ، لما قدّمناه من إجزاء كلّ غسل عن غيره من الأغسال وإن لم يقصد من جهة التداخل ، فإنّ الحائض حينئذ يجوز لها أن تترك غسل المسّ مثلاً إلى أن تغتسل من الحيض ، ويرتفع جميع الأحداث بغسل الحيض .
وأمّا ما عن المحـقّق [1] من أنّ الطّـهارة ضدّ الحـدث ، ومع الحدث ـ الحـيض ـ لا يتحقّق الطّهارة ، لعدم اجتماع الضدّين ، فمندفع بأ نّه وجه استحساني غير قابل للإستدلال به على الأحكام الشرعيّة بوجه .
إسـتدارك
ذكرنا أنّ المراد بالطّهر في صحيحة محمّد بن مسلم يحتمل أن يكون إغتسال المرأة من الحيض ، بأن يكون السائل ـ وهو محمّد بن مسلم ـ قد إحتمل كون الحائض كالمستحاضة مشروعاً في حقّها الاغتسال من حدثها لتحصيل الطّهارة الوقتيّة للذكر ونحوه ، وإن كان يجب عليها أن تغتسل عن الحيض بعد انقطاع دمها أيضاً ، وأجابه الإمام (عليه السلام) بأنّ الاغتسال من الحيض لا يشرع في حقّ الحائض قبل أن ينقطع دمها ، وعليه فلا دلالة للصحيحة على أنّ الغسل لا يجوز للحائض واجباً كان الغسل أم مندوباً .
ويحتمل أن يراد من الطّهر غسل الجمعة المستحب ، وذلك لما سبق من أنّ كلّ غسل واجب أو مندوب يجزئ عن غيره من الأغسال الواجبة والمستحبّة أو لا أقل من أ نّه يجزئ عن الوضوء فقط كما عرفت تفصيله ، فكأنّ السّائل علم بذلك أو إحتمله فسأل الإمام (عليه السلام) عن أنّ الحائض هل لها أن تحصل الطّهارة لأجل ذكرها بإغتسالها للجمعة ، وعليه فيكون جواب الإمام (عليه السلام) بقوله "أمّا الطّهر فلا" بمعنى أنّ الطّهارة لا تحصل للحائض باغتسالها عن الجمعة ، لا أ نّه غير
ــــــــــــــــــــــــــــ