responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 475
وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخطّ وإلاّ حرم [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذكرناه : أنّ مقتضى الأخبار المعتبرة جواز القراءة للحائض ، كما في رواية معاوية بن عمّار المتقدّمة "وتلت القرآن"

[1] ، وفي صحيحة زُرارة : "قلت له الحائض والجنب هل يقرأان من القرآن شيئاً ؟ قال : نعم ، ما شاءا إلاّ السجدة"
[2] وفي موثقة الفُضَيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) : قال : لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن"
[3] ونظيرها غيرها من الأخبار
[4] .
فإن قلنا بالتّسامح في أدلّة المكروهات فلا مناص من الإلتزام بالكراهة ، لورود المنع في الأخبار المتقدّمة ، وإلاّ نلتزم بالجواز من دون كراهة .
نعم ، لو قلنا بالكراهة فلا تختصّ بما زاد عن سبع آيات ، بل الحكم بالكراهة مطلق ولو في أقلّ من آية فيما إذا صدق أنّها تقرأ القرآن .
كراهيّة حمل القرآن ولمس هامشه
[1] والدليل على ذلك ما ورد في رواية إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) : "قال : المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنباً ولا تمسّ خيطه ولا تعلقه ، إنّ الله تعالى يقول : (لاَ يَمسَّهُ إلاَّ المُطَهَّرُون ) "
[5] ، وما ورد فيما رواه محمّد بن مسلم قال "قال أبو جعفر (عليه السلام) : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ... "
[6] ، فإنّها تدل على أنّ مسّهما المصحف من غير واسطة الثوب ونحوه مبغوض .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 346 / أبواب الحيض ب 40 ح 5 .

[2] الوسائل 2 : 216 / أبواب الجنابة ب 19 ح 4 .

[3] الوسائل 2 : 217 / أبواب الجنابة ب 19 ح 5 .

[4] كصحاح زيد الشحّام والحلبي ومحمّد بن مسلم المذكورة في نفس الباب .

[5] الوسائل 1 : 384 / أبواب الوضوء ب 12 ح 3 . وفي نسخة "خطّه" .

[6] الوسائل 2 : 217 / أبواب الجنابة ب 19 ح 7 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست