وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخطّ وإلاّ حرم [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذكرناه : أنّ مقتضى الأخبار المعتبرة جواز القراءة للحائض ، كما في رواية معاوية بن عمّار المتقدّمة "وتلت القرآن" [1] ، وفي صحيحة زُرارة : "قلت له الحائض والجنب هل يقرأان من القرآن شيئاً ؟ قال : نعم ، ما شاءا إلاّ السجدة" [2] وفي موثقة الفُضَيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) : قال : لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن" [3] ونظيرها غيرها من الأخبار [4] .
فإن قلنا بالتّسامح في أدلّة المكروهات فلا مناص من الإلتزام بالكراهة ، لورود المنع في الأخبار المتقدّمة ، وإلاّ نلتزم بالجواز من دون كراهة .
نعم ، لو قلنا بالكراهة فلا تختصّ بما زاد عن سبع آيات ، بل الحكم بالكراهة مطلق ولو في أقلّ من آية فيما إذا صدق أنّها تقرأ القرآن .
كراهيّة حمل القرآن ولمس هامشه [1] والدليل على ذلك ما ورد في رواية إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) : "قال : المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنباً ولا تمسّ خيطه ولا تعلقه ، إنّ الله تعالى يقول : (لاَ يَمسَّهُ إلاَّ المُطَهَّرُون ) " [5] ، وما ورد فيما رواه محمّد بن مسلم قال "قال أبو جعفر (عليه السلام) : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ... " [6] ، فإنّها تدل على أنّ مسّهما المصحف من غير واسطة الثوب ونحوه مبغوض .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 2 : 346 / أبواب الحيض ب 40 ح 5 .