والظّاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة [1] .
[ 785 ] مسألة 42 : يكره للحائض الخضاب بالحِنّاء أو غيرها [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وذلك لإطلاق أدلّة النواقض وعدم إختصاص ناقضيتها بالوضوء المطهر ، بل تشمل كلّ وضوء مأمور به .
ما يكره للحائض : الخضاب
[2] لما ورد في جملة من الرّوايات من أنّ الحائض لا تختضب ، منها رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال "سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب" [1] ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) : "سألته عن الحائض هل تختضب ؟ قال : لا ، يخاف عليها الشيطان عند ذلك" [2] ، ومنها ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : "سألته عن الحائض هل تختضب ؟ قال : لا ، لأ نّه يخاف عليها الشيطان" [3] ومنها غير ذلك من الرّوايات [4] .
وفي قبـالها جملة من الرّوايات [5] دلّت على الجواز ، عمـدتها موثقة سَماعة ، قال "سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال: لا بأس" [6] فلا ينبغي الإشكال في جواز الخضاب على الحائض بمقتضى الموثقة وإن تمّت الأخبار الناهية من حيث السند أو قلنا بالتّسامح في أدلّة السنن حملناها على الكراهة جمعاً بين الطائفتين ، وإن لم يتم سندها كما هو الواقع لضعفها في جملة منها ولم نقل بالتّسامح في أدلّة السنن التزمنا بالجواز من دون كراهة .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 2 : 354 / أبواب الحيض ب 42 ح 7 .