responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 472
والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات [1] ، ولا يبعد بدليّة القيام وإن كانت تتمكّن من الجلوس [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإنّهما دلّتا على أنّ التيمم بدل من كلّ غسل أو وضوء مأمور به ، لإطلاق الرّواية الثّانية وعدم تقييده بالغسل أو الوضوء بعد إلغاء خصوصيّة الرّجل الّذي هو مورد الرّواية الاُولى والثّانية ، فنتعدى إلى المرأة والحائض ، فيسوغ لها التيمم بدلاً عن الوضوء المأمور به في حقّها ، ومن ذلك الوضوء المستحب للحائض في أكلها ، فإذا لم تتمكّن من الوضوء تتيمم بدلاً عنه وإن لم يكن الوضوء طهوراً .
أولويّة عدم الفصل


[1] وذلك لئلا يخرج منها الدم ، كما ورد [1] ذلك في المستحاضة من أنّها بعد إغتسالها وتوضئها تستعجل بالصلاة لئلاّ يخرج منها الدم، إلاّ أنّ التقييد بذلك خلاف الإطلاق الّذي دلّت عليه الرّوايات
[2] وأنّ الوضوء مشروع في حقّ الحائض بوصف كونها حائضاً وإن خرج منها الدم .
بدليّة القيام عن الجلوس

[2] وذلك لما قدّمنـاه من عدم وجوب التوضؤ والاُمور المتقـدِّمة على الحائـض وإنّما هي مستحبّة ولا نلتزم بالتقييد في المستحبّات ، فنلتزم بأنّ مطلق الذكر مستحب على الحـائض وإن كان الذكر قاعـداً أفضل ، كما هو حال المطلق والمقيّد في باقي المستحبّات كزيارة الحسين (عليه السلام) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لاحظ الوسائل 2 : 331 / أبواب الحيض ب 30 ح 5 ، 6 ، ص 372 / أبواب الإستحاضة ب 1 ح 1 وغيره .

[2] الوسائل 2 : 345 / أبواب الحيض ب 40 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست