أمكن إستحبابه لها في الواقع ، إلاّ أنّ هذا الطّريق ضعيف بعلي بن السندي وغير قابل للإعتماد عليه .
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن حريز عن زرارة ، هكذا نقلها صاحب الوسائل[1] ، وهذا الطريق ـ مضافاً إلى إرساله فإنّ محمّد بن علي ابن محبوب لا يمكن أن يروي عن حريز بلا واسطة ـ لم نجده في كتابي الشيخ .
ومنها : ما رواه ابن إدريس عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (عليه السلام) [2] ، وهذا الطّريق أيضاً ضعيف بعلي بن السندي .
ومنها : ما رواه ابن إدريس أيضاً عن كتاب حريز بن عبدالله عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [3] ، وهذا الطريق أيضاً ضعيف لجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز ، فإنّه وإن ذكر ابن إدريس في آخر الرّوايات الّتي رواها عن كتاب حريز : أنّ كتابه أصل معتمد ومعوّل عليه [4] ، وكذلك جعل الصدوق (قدس سره) في ديباجة الفقيه كتاب حريز من الكتب المشهورة الّتي عليها المعوّل وإليها المرجـع [5] إلاّ أنّ القدر المتيقن من هذه العبارات أنّ أصل كتاب حريز إجمالاً كان مشهوراً ومعمولاً به ، وأمّا إعتبار كلّ نسخة نسخة منه فلا .
والحاصل أنّ الطّريق الأوّل صحيح ، وهو الّذي نعتمد عليه في المقام ، فالرواية من حيث السند ممّا لا إشكال فيه .
وإنّما الكلام في دلالتها ، فهل تقتضي التداخل في خصوص ما إذا كانت الأغسال المجتمعة واجبة ، أو تقتضي التداخل مطلقاً ولو إذا كانت مستحبّة أو كان بعضها مستحبّاً وبعضها واجباً ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ