responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 464
[ 784 ] مسألة 41 : يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقة [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو لا يجب ذلك ؟
أمّا بناءً على ما سلكناه من عدم وجوب الصّلاة إلى أربع جهات عند إشتباه القبلة حتّى مع التمكّن منها فلا يجب إلاّ صلاتان ، مرّة واحدة تصلِّي الظهر واُخرى تصلّي العصر .
وأمّا بناءً على ما سلكه المشهور فلا بدّ للمكلّف أن يأتي بالصلاة الاُولى إلى أربع جهات لتمكّنها من الإستقبال بذلك أو لتمكّنها من الإمتثال الجزمي على سبيل الإحتياط ، وتأتي بعد ذلك بصلاة العصر بالمقدار الممكن كالصلاة إلى جهتين أو ثلاث جهات .
والسرّ في ذلك هو إطلاق أدلّة الترتيب حيث دلّت على أنّ صلاة العصر يشترط وقوعها بعد صلاة الظهر ، وإنّما خرج عنها ما إذا لم يبق من الوقت إلاّ مقدار أربع ركعات ، فيأتي بالعصر وتقع صحيحة وإن لم يتقدّم عليها صلاة الظهر ، وحيث إنّ المرأة في مفروض الكلام تتمكّن من الإتيان بصلاة الظهر قبل صلاة العصر فلا مناص من ادخال النقص على الصّلاة الثّانية ، وإلاّ لم يحرز أنّ العصر وقعت عقيب الظهر .
ما يستحبّ للحائض : التنظيف


[1] لا يبعد أن يكون مدرك ذلك إنّما هو محبوبيّة النّظافة في الشّريعة المقدّسة على إطلاقها ، فإنّ النّظافة من الإيمان ولا سيما في أوقات الصّلاة والعبادة وأداء الفريضة والإمتثال ، وقد ورد أ نّه يصلّي بأنظف ثيابه حينئذ ، فإنّ التطهر والتنظف بأيّ وجه كان يعد نحواً من الأدب لدى الإمتثال .
والحائض من مصاديق هذه الكبرى ، فإنّ التنظيف بتبديل القطنة من أفراد النظافة ، وإلاّ لم يرد ما يدلّ على استحباب ذلك على خصوص الحائض فيما نعلم من الأدلّة ولا أنّ الفقهاء ذكروا ذلك في كلماتهم .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست