responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 427
الحائض لا يزيد حكمها على غير الحائض ليتوهّم أنّ قضاء مثل ذلك الصّوم وإن لم يجب على غير الحائض إلاّ أ نّه واجب على الحائض ، وذلك لأنّ الأخبار الواردة في أنّ الحائض تقضي الصّيام ليست بصدد بيان إمتياز الحائض عن بقيّة النِّساء بأنّها تقضي الصوم مطلقاً حتّى ما لا يجب قضاؤه على غيرها ، بل هي مسوقة لبيان أنّ الحيض ليس بمانع عن وجوب القضاء وأ نّه ليس يعذر عنه ، فحكم الحائض حكم غيرها ، إذا وجب قضاء الصوم على غيرها وجب عليها أيضاً ، ومتى لم يجب على غيرها لا يجب عليها أيضاً .
وعلى الجملة لا حاجة لنا في الحكم بوجوب القضاء وعدمه على الحائض إلى تلك الأخبار ، بل العمومات الدالّة على وجوب قضاء الصّوم والصّلاة تكفي في الحكم بوجوب قضاء مطلق الصّوم الواجب على الحائض .
قضاء الصوم الواجب بالنذر
نعم ، يبقى الكلام في الصوم الواجب بالنذر ، فإنّ وجوب قضائه على الحائض مورد الكلام بين الأصحاب ، حيث ذهبوا إلى عدم وجوب قضائه وأنّها إذا نذرت صوم يوم فحاضت فيه لم يجب عليها قضاؤه ، نظراً إلى أنّ متعلق النذر يشترط كونه راجحاً ، ولا رجحان في صوم الحائض بل هو حرام ، فالنذر لم ينعقد أصلاً حتّى يجب قضاؤه أو لا يجب .
وفصّل فيه شيخنا الأنصاري (قدس سره) بين ما إذا نذرت صوم يوم معيّن شخصي وبين ما إذا نذرت صوم يوم كلّي ينطبق على يوم حيضها وغيره ، كما لو نذرت صوم كلّ يوم خميس فحاضت في خميس من الخميسات ، فحكم بالبطلان وعدم وجوب القضاء في الأوّل ، وبإنعقاد النذر ووجوب القضاء في الثّاني ، نظراً إلى أنّ صوم كلّي الخميس أمر راجح ، وصوم بعض الخميسات مثلاً وإن لم يكن براجح إلاّ أ نّه ليس متعلّقاً للنذر [1] .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] كتاب الطّهارة : 241 السطر 9 / في الحيض .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست