[ 772 ] مسألة 29 : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيِّد على الأقوى ([1]) [1] .
[ 773 ] مسألة 30 : إذا تيممت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصـغر لا يبـطل تيممها ( [2]) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد الانقطاع وعدم شبق الزّوج محرماً لانتشر الحكم وذاع ، فنستكشف منه عدم حرمة الوطء ولو من دون شبق الزّوج .
هل ماء غسل الزّوجة على زوجها ؟ [1] تقدّمت المسألة في بحث الجنابة [3] وذكر (قدس سره) أنّ ماء الغسل واُجرة التسخين والإغتسال على الزوج ، وعلّله بأ نّه من النّفقات ونفقة الزّوجة على الزّوج .
وذكرنا في ذاك الموضع أنّ الأخبار الآمرة بإعطاء نفقة الزوجة اشتملت على عنوان الإشباع والإسكان وما به يقوم صلبها ، والجامع ما تتقوّم به حياة الزّوجة وإعاشتها عادة حسب ما يليق بشأنها .
ومن الظّاهر أنّ الأحكام الشرعيّة والوظائف المتسببة منها خارجة عمّا تتقوّم به حياتها ، وإنّما هي وظائف شرعيّة لا إعاشة وإقامة حياة ، ولذا لو أفطرت الزّوجة في نهار شهر رمضان لم يجب على الزوج إعطاء الكفّارة وإنّما هي واجبة على الزوجة وكذا الإغتسال في المقام ، والشارع قد عيّن للمتمكّنة منها وظيفة وللعاجزة وظيفة اُخرى ، فإن كانت قادرة على الإغتسال فلتغتسل وإن عجزت عنه فلتتيمم ، ولا يجب على الزوج إقدار زوجته على الإغتسال بإعطاء الماء واُجرة التسخين ونحوهما حتّى تتمكّن الزّوجة من الإغتسال ليجب الغسل عليها ، وتفصيل الكلام في بحث النفقات .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] فيه منع ، نعم هو أحوط .