اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا إغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل" [1] .
ومنها : غير ذلك من الرّوايات [2] .
ومعها لا مناص من الحكم بعدم الفرق بين غسل الجنابة والحيض وغيرهما ، وأنّ الغسل بإطلاقه يغني عن الوضوء كما ذهب إلى ذلك جملة من المحقّقين من متأخري المتأخرين .
نعم ، يستثنى من ذلك غسل الإستحاضة المتوسّطة ، لدلالة النص الخاص على أنّ المرأة يجب أن تتوضأ لكلّ صلاة وإن كانت تغتسل مرّة لكلّ يوم على ما أشرنا إليه في التعليقة ، ولأجل تماميّة الأخبار النافية للوضوء مع الغسل نلتزم بما ذكرناه .
على أنّا لو سلمنا تماميّة الطائفة الاُولى أيضاً من حيث السند والدلالة فالطائفتان متعارضتان والجمع الدلالي ممكن بينهما ، وهو حمل الطائفة الثّانية على عدم وجوب الوضوء مع الغسل ، وحمل الطائفة الاُولى على مشروعيّته معه وإن لم يكن بواجب هذا .
وربما يستدلّ على إغناء كلّ غسل عن الوضوء بأنّ الأخبار الواردة في الأغسال على كثرتها من الحيض والجنابة ومسّ الميت والإستحاضة والنّفاس ساكتة عن بيان وجوب الوضوء مع الأغسال ، فلو كان واجباً معها لكان عليهم (عليهم السلام) البيان كباقي الواجبات مع الغسل ، ومن سكوت الأخبار وهي في مقام البيان نستكشف عدم وجوب الوضوء مع الغسل وأ نّه يغني عن الوضوء مطلقاً .
وهذا الإستدلال يتمّ على بعض الوجوه ولا يتمّ على بعض الوجوه الاُخر ، لأنّ المحتملات بناءً على عدم إغناء الغسل عن الوضوء ثلاثة :
ــــــــــــــــــــــــــــ