responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 406
وأمّا الرّواية الثّانية فلعدم العلم بالراوي المنقول عنه وأ نّه هل هو حماد بن عثمان أم غيره ؟ فالرواية بحكم المرسلة لعدم علمنا بغيره وأ نّه ثقة أو ليس بثقة .
ودعوى أنّ الرّواية مسندة إلى حماد بن عثمان في كلام العلاّمة [1] والشهيد[2] (قدس سرهما) ، حيث رويا هذه الرّواية عنه وأسندوها إلى حماد من دون تردّد في الإسناد ، وحماد بن عثمان ممّن لا إشكال في قبول روايته .
مندفعة بأ نّه من البعيد غايته أن يروي العلاّمة والشهيد (قدس سرهما) هذه الرّواية عن نفس كتاب حماد من دون التنبيه عليه ، فإنّ الظّاهر أ نّهما روياها عن الشيخ [3] ، وغاية ما يمكن أن يصحّح روايتهما حينئذ أن يقال : إنّهما أسقطا "أو غيره" للتسامح ، فإنّ حماداً نسبت إليه هذه الرّواية غاية الأمر لا عن جزم ، أو يقال : إنّ النّسخة الموجودة عندهما من التّهذيب لم يكن فيها لفظة "أو غيره" ، فتدخل الرّواية في إختلاف النسخ ولا يعتمد عليها حينئذ ، لعدم العلم بمن هو الرّاوي عن الإمام (عليه السلام) .
وأمّا الرّواية الثّالثة فلأنّ في سندها سليمان بن الحسن[4] ، وهو مجهول لم يوثق في الرّجال .
وأمّا بحسـب الدلالة فلأنّ الرواية الثّالثة إنّما وردت في غسل الجمعة ، وهو من المستحبّات ولا يجري فيها قانون الإطلاق والتقييد ، بل يحمل المقيّد منها على أفضل الأفراد ، فيكون غسل الجمعة الّذي قبله أو بعده وضوء من أفضل أفراد غسل الجمعة ، لا أنّ الغسل يعتبر أن يكون مع الوضوء ، فلا دلالة لها على أنّ الغسل لا يغني عن الوضوء .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] منتهى المطلب 2 : 239 / في أحكام الجنب .

[2] الذكرى : 26 السطر 35 / في الغسل .

[3] التهذيب 1 : 143 / الرقم [ 403 ] في حكم الجنابة .

[4] في التهذيب : الحسين بدل الحسن ، وهو الصّحيح فإنّ سليمان بن الحسين كاتب لعلي بن يقطين كما ورد في رواية اُخرى ، وهو موجود في تفسير القمّي .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست