responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 405
غسل الجنابة ، ولم يقم عليه دليل لأنّ كلامنا فيما تقتضيه القاعدة مع قطع النّظر عن الأخبار .
الجهة الثّانية : الأخبار الواردة في المسألة وهي على طائفتين :
الطائفة الاُولى من الأخبار
إحداهما : ما دلّ على وجوب الوضوء في غير غسل الجنابة من الأغسال .
منها : مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : كلّ غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة" [1] ، نعم يمكن رفع اليد عن تقييدها بكون الوضوء قبل الإغتسال بما دلّ على جوازه بعده أو في أثنائه ، والكلام في لابديّة وقوع الوضوء قبل الغسل أو جواز أن يؤتى به بعده أو قبله أو في أثنائه يأتي تفصيله موضّحاً بعد ذلك إن شاء الله .
ومنها : ما رواه حَمّاد بن عثمان أو غيره عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : في كلّ غسل وضوء إلاّ الجنابة" [2] .
ومنها : ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) "قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل" [3] .
هذه هي الأخبار الواردة في لزوم الوضوء مع غير غسل الجنابة من الأغسال ، إلاّ أنّها غير قابلة للإعتماد عليها ، لضعفها بحسب السند والدّلالة .
أمّا بحسب السند فلأنّ الرّواية الاُولى مرسلة، ولا يعتمد على المراسيل في الاستدلال ودعوى أنّ مرسـلها ابن أبي عمير وهو لا يروي ولا يرسـل إلاّ عن ثقة قد سـبق الجواب عنها غير مرّة .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 248 / أبواب الجنابة ب 35 ح 1 .

[2] الوسائل 2 : 248 / أبواب الجنابة ب 35 ح 2 .

[3] الوسائل 2 : 248 / أبواب الجنابة ب 35 ح 3 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست