التّاسع : بطلان طلاقها وظهارها [1] إذا كانت مدخولاً بها [2] ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر [3] ولم تكن حاملاً ، فلو لم تكن مدخولاً بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب [4] بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها أو كانت حاملاً يصحّ طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّناً من استعلام حالها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتحصل أنّ إلحاق النّفساء بالحائض من حيث وجوب الكفّارة مجرّد حكم مشهور لم يثبت بدليل ، فعلى تقدير القول بوجوب الكفّارة في وطء الحائض لا نلتزم بوجوبها في وطء النّفساء .
طلاق الحائض وظهارها
[1] للأخبار الدالّة على بطلانهما في غير حالة الطّهر[1] .
[2] لما دلّ على أنّ خمساً يطلقن على كلّ حال : الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها والغائب عنها زوجها والحبلى [2] ، بحيث لو ظهر بعد طلاقها أنّها كانت في طمثها لم يبطل طلاقها .
[4] إشترط بعضهم في جواز طلاق الغائب عنها زوجها على كلّ حال أن لا يكون الزّوج متمكّناً من استعلام حال زوجته وأنّها في الحيض أو الطّهر ، إلاّ أ نّه ممّا لا دليل عليه ، اللّهمّ إلاّ أن يدّعى انصراف أدلّة إستثناء الغائب إلى صورة عدم التمكّن عن الإستعلام ، وهو أيضاً لا دليل عليه إذ لا وجه للإنصراف .
نعم ، ورد في صحيح عبدالرّحمن بن الحجاج : "سألت أبا الحسن عن رجل تزوّج امرأة سرّاً من أهلها وهي في منزل أهلها ، وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 22 : 19 و 23 / أبواب شرائط الطّلاق ب 8 و 9 : 307 / كتاب الظهار ب 2 .