responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 393
[ 763 ] مسألة 20: ألحق بعضهم النّفساء بالحائض في وجوب الكفّارة ، ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا تلحق النّفساء بالحائض


[1] لا إشكال في أنّ النّفساء كالحائض من حيث حرمة وطئها ما دام لم ينقطع الدم ، للروايات الدالّة عليها [1] ، وأمّا كونها كالحائض من حيث وجوب الكفّارة بوطئها فهو وإن كان معروفاً بين الأصحاب إلاّ أ نّه لم يدلّ عليه دليل ، وما استدلّ به على ذلك اُمور ضعيفة .
منها : ما ورد في صحيحة زرارة من أنّ الحائض تصنع مثل النّفسـاء سواء
[2] ، لدلالتها على أنّ الحائض كالنفساء فيما يترتب على الحائض .
وفيه : أنّ الصحيحة إنّما تدلّ على أنّ الحائض كالنّفساء ، فما كان يترتب على النّفساء يترتب على الحائض أيضاً ، وأمّا أنّ النّفساء كالحائض ليترتب على النّفساء ما كان يترتب على الحائض فهو ممّا لا يستفاد من الصحيحة ، هذا .
على أنّا لو سلمنا أنّ التشـبيه من كلا الطرفين والحائض كالنّفسـاء والنّفسـاء كالحائض لا دلالة للصحيحة على وجوب الكفّارة في وطء النّفساء ، لأنّ غاية ما تدلّ عليه الصحيحة حينئذ أنّ المرأتين من حيث الأحكام المرتّبة على الأفعال الصادرة منهن على حد سواء ، فيحرم على الحائض ما يحرم على النّفساء وبالعكس ، وأمّا أنّ الأحكام المرتّبة على زوج النّفساء أيضاً مرتّبة على زوج الحائض وبالعكس حتّى يجب على زوج النّفساء الكفّارة بوطئها كما كانت الكفّارة تجب على زوج الحائض بوطئها فلا يكاد يستفاد منها بوجه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 395 / أبواب النّفاس ب 7 .

[2] الوسائل 2 : 373 / أبواب الإستحاضة ب 1 ح 5 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست