responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 391
[ 762 ] مسألة 19 : إذا وطئها في الثّلث الأوّل والثّاني والثّالث فعليه الدّينار ونصفه وربعه [1] ، وإذا كرّر الوطء في كلّ ثلث [2] فإن كان بعد التكفير وجب التكرار[3] ، وإلاّ فكذلك أيضاً على الأحوط [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وطء الحائض في كلّ ثلث من الحيض


[1] لأنّ كلّ مسبب مغاير للمسبب من الشرط الآخر ، فهناك مسببات متعدّدة مترتبة على الوطء في أوّل الحيض ووسطه وآخره ، فلا موجب لتوهّم التداخل في المسببات بوجه .
تكرّر الوطء في كلّ ثلث

[2] بأن وطئها في أوّل حيضها مرّتين أو في وسطه أو في آخره كذلك ، فتعـدّد الشرط واتّحد الجزاء .

[3] وذلك لأنّ الكفّارة بالوطء الأوّل قد سقطت بالإمتثال ، والوطء الثّاني موضوع جديد ، فيترتب عليه حكمه .

[4] أي إذا كان التعدّد قبل التكفير أيضاً وجب التكرار على الأحوط .
والمسألة من صغريات الكبرى المشهورة المعنونة بأن الشرط إذا كان متعدّداً والجزاء متّحداً فمقتضى القاعدة هو التداخل في المسببات أو مقتضاها عدم التداخل وقد ذكرنا في بحث الاُصول أنّ الشرط المتعدّد سواء كان من جنسين ، كما في قولك إن ظاهرت فكفّر ، وإن أفطرت فكفّر ، أم كانا من جنس واحد ، كما إذا ظاهر مرّتين أو أكثر ، يقتضي جزاء متعدّداً ، وأنّ القاعدة تقتضي عدم التداخل في المسببات [1] .
وذلك لأنّ القضيّة الشرطيّة ظاهرة في الإنحلال ، وكأ نّه قال كلّما صدر الوطء منك فكفر ، وقد ترتب الحكم في إحداهما على فرد من الطبيعة وترتب في الآخر على فرد
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] محاضرات في اُصول الفقه 5 : 124 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست