responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 39
[ 696 ] مسألة 13 : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الإرتماسي ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً ، [1] ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرّأس والرّقبة (

([1]) إن كان الجزء غير المنغسل في الطّرفين فيأتي بالطّرفين الآخرين ، لأ نّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرّأس والرقبة ، ولا تكفي نيّتهما في ضمن المجموع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإرتماسي ، فلو أراد (قدس سره) من الاستئناف ذلك ، أي العدول إلى الارتماسي فهو وإلاّ فلو أراد به ما هو ظاهره من إعادة غسله من الابتداء فيدفعه أ نّه لا أمر له بالغسل في رأسه ورقبته للقطع بغسلهما من باب الإغتسال ، لأ نّه إمّا إرتمس فلا أمر له بغسل الجنابة أصلاً وإمّا إنّه إغتسل ترتيباً فقد غسل رأسه ورقبته ، فلا أمر له بغسلهما ، ومع سقوط الأمر كيف يمكنه الإتيان بالغسل فيهما .
إذا تبيّن بقاء جزء غير منغسل بعد الانغماس
[1] هذا مبني على أنّ الغسل التّرتيبي والإرتماسي طبيعتان متغايرتان وأنّ إحداهما غير الاُخرى ، فحينئذ يتمّ ما أفاده (قدس سره) ولا يكفي حينئذ جعل ما أتى به من الغسل غسلاً لرأسه ورقبته ويأتي بغسل بدنه بعد ذلك فيما إذا كان موضع غير منغسل في بدنه ، وذلك لأنّ ما وقع من الغسـل التّرتيبي لم يقصـد ، وما قصـده من الغسـل الارتماسي لم يقع لعدم وصول الماء إلى تمام بدنه .
وأمّا إذا بنينا على أ نّهما طبيعة واحدة ، لأنّ الغسل عبارة عن وصول الماء بصبه أو بالدخول في الماء من القرن إلى القدم ، وهذا قد يتحقّق بالتّرتيب وقد يتحقّق بالارتماس .
نعم ، إذا حصل ذلك على نحو التّدريج يشترط فيه التّرتيب بين الرّأس والبـدن ولا يشترط فيه ذلك إذا وقع على نحو الدفعة كما في الارتماس ، لأ نّه أمر آني كما مرّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا تبعد كفايته .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست