responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 388
والمناط قيمة وقت الأداء [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجودهما في عصرهم ، وكذلك الحال في الدّينار بوحدة السياق .
ويؤيّد هذه الدّعوى أ نّا لم نجد في شيء من الرّوايات ما يدلّ على وجود نصف الدّينار أو ربعه في عصرهم ، وإنّما كان المتعارف في عصرهم هو الدّينار والدرهم فقط ، وهذا يطمئن بصحّة الدّعوى المذكورة ، ومعه يجوز إعطاء القيمة بدلاً عن الدّينار ونصفه وربعه .
لا يقال : إنّ النّصف أو الرّبع وإن لم يكن موجوداً في عصرهم (عليهم السلام) ، إلاّ أ نّه من الممكن أن يعطي الفقير ديناراً ويريد به النّصف المشاع أو الرّبع المشاع ليشترك مع الفقير في الدّينار ويترتب عليه آثار الشركة من التقسيم أو البقاء على الشركة ، فعدم وجودهما في عصرهم (عليهم السلام) لا يدلّ على إرادة القيمة من النّصف أو الرّبع .
لأ نّه يقال : إرادة المشاع بالنصف أو الرّبع المستعملين في الرّواية بعيدة عن الفهم العرفي غاية البعد .
بل الصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) إمّا للدعوى الاُولى كما قدّمناه أو للدعوى الثّانية كما هي المطمأنّ بها على ما مرّ .
ما هو المناط في القيمة


[1] إذا بنينا على أنّ الواجب إنّما هو إعطاء قيمة الدّينار لا نفسه ، فهل المدار في قيمته على قيمة وقت تشريع الحكم ، أو أنّ المدار على قيمته في وقت الوطء أو لا هذا ولا ذاك وإنّما المناط في قيمته قيمة وقت الأداء والإمتثال ؟
الأخير هو الصحيح ، وذلك لأنّ الثّابت في الذمّة ليس هو الدّينار ليقال إنّ القيمة الأقل تجزئ عن الدّينار الثّابت في الذمّة أو لا تجزئ عنه حتّى يرجع إلى البراءة أو

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست